ــ[223]ــ
[ 2641 ] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء (1) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ـ ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ـ ضمن بالنسبة ((1)) . ــــــــــــــــــــــــــــ
بقصد الفرار أم بغير ذلك ، ومع الغضّ عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة .
(1) تارةً يُفرَض الكلام فيما لو عرض التلف بعد العزل ، واُخرى قبله .
أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر من كون التلف من المالك إن عرض على المعزول عنه ، ومن الزكاة إن عرض على المعزول بشرط عدم التفريط ، وإلاّ كان ضامناً، وسيجيء التعرّض له في كلام الماتن قريباً إن شاء الله تعالى .
والكلام فعلاً متمحّض في الثاني ـ أعني : حكم التلف قبل الإفراز والعزل ـ وهذا قد يفرض فيه عروض التلف على جميع المال الزكوي ، وقد يفرض على مقدار منه ، كشاة واحدة من أربعين شاة .
أمّا الأوّل : فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة فيما لو تلف الكلّ بحرق أو غرق أو سرقة ونحوها ولم يكن بتفريط من المالك ولو بالتأخير في الدفع مع وجود المستحقّ هو : عدم الضمان ، على اختلاف المباني في كيفيّة تعلّق الزكاة ، من كونها بنحو الشركة الحقيقيّة ـ أي الإشاعة ـ أو الشركة في الماليّة أو الكلي في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بمعنى أ نّه لا ينقص من الزكاة شيء ، ولا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة .
|