حكم ما لو تلف شيء من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط فيه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5213


ــ[223]ــ

   [ 2641 ] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء (1) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ـ ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ـ ضمن بالنسبة ((1)) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بقصد الفرار أم بغير ذلك ، ومع الغضّ عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة .

   (1) تارةً يُفرَض الكلام فيما لو عرض التلف بعد العزل ، واُخرى قبله .

   أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر من كون التلف من المالك إن عرض على المعزول عنه ، ومن الزكاة إن عرض على المعزول بشرط عدم التفريط ، وإلاّ كان ضامناً، وسيجيء التعرّض له في كلام الماتن قريباً إن شاء الله تعالى .

   والكلام فعلاً متمحّض في الثاني ـ أعني : حكم التلف قبل الإفراز والعزل ـ وهذا قد يفرض فيه عروض التلف على جميع المال الزكوي ، وقد يفرض على مقدار منه ، كشاة واحدة من أربعين شاة .

   أمّا الأوّل : فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة فيما لو تلف الكلّ بحرق أو غرق أو سرقة ونحوها ولم يكن بتفريط من المالك ولو بالتأخير في الدفع مع وجود المستحقّ هو : عدم الضمان ، على اختلاف المباني في كيفيّة تعلّق الزكاة ، من كونها بنحو الشركة الحقيقيّة ـ أي الإشاعة ـ أو الشركة في الماليّة أو الكلي في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بمعنى أ نّه لا ينقص من الزكاة شيء ، ولا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net