ــ[133]ــ
فصل
في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء (1) : الأنعام الثلاثة ـ وهي الإبل والبقر والغنم ـ والنقدين ـ وهما الذهب والفضّة ـ والغلاّت الأربع ـ وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ .
نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اُخر :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين ، بل عُدَّ من ضروريّات الدين ، وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادّعى في الجواهر تواترها (1) .
لكن دعوى التواتر مشكلة ، لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة في كلّ طبقة حدّاً يمتنع عادةً اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب ، وليس في المقام كذلك ، فإنّ الرواة في طبقة الإمام (عليه السلام) لا يزيدون على أربعة عشر ، على أنّ الطبقة في أوّل السند لا تشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار ـ الشيخ والكليني والصدوق ـ فإنّ كلّها تنتهي إليهم ، وما بينهما من الطبقات متوسطات ، وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتر كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 15 : 65 .
|