ــ[131]ــ
[ 2630 ] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة ، وجب عليه إخراجها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقصور الدلالة على هذا وكونها أجنبيّة عمّا نحن بصدده واضحٌ لا يخفى ، فإنّها تشير حينئذ إلى مطلب آخر ، وهو الغفران عن ذنب الكفر كما أنّ التوبة توجب العفو عن سائر الذنوب ، فيكون الإسلام بعد الكفر نظير الارتداد بعد الإسلام ، فكما أنّ الثاني يوجب الحبط ومحو الأعمال السابقة بمقتضى قوله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)(1) فكذلك الأوّل يوجب العفو عمّا سبق وجبّ ما وقع .
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأظهر عدم تعلّق الزكاة بالكفّار من أصلها، لعدم تكليفهم بالفروع . وعلى تقدير القول بالوجوب ، فلا يسقط بالإسلام لو كانت العين باقية كما نبّه عليه الاُستاذ في تعليقته الشريفة .
(1) فإنّ الزكاة حقٌّ ثابتٌ في العين على الخلاف في كيفية التعلّق ، ولا يكاد يسقط بالبيع ، بل العين الزكويّة مشتركةٌ بين المالك والفقير ، فلا ينفذ البيع إلاّ في حصّته ، ويكون فضوليّاً في حصّة الفقير ، فلا محيص من إخراجها ودفعها إليه .
نعم ، في باب الخمس لا يجب إخراجه لو انتقل ما فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ، لنصوص التحليل وأ نّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك(2) ، وأمّا في باب الزكاة فلم يرد مثل تلك النصوص، فلا جرم وجب إخراجها على المشتري .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الزمر 39 : 65 .
(2) الوسائل 9 : 543 / أبواب الأنفال ب 4 .
ــ[132]ــ
هذا كلّه بناءً على المشهور من وجوب الزكاة على الكافر .
وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من عدم الوجوب ـ كما مرّ ـ فلا مقتضي للإخراج ، لأ نّه انتقل إلى المشتري مالٌ سليمٌ عن الزكاة عند البائع ، ولم يحدث موجبها عند المشتري حسب الفرض ، فلا شيء عليه .
|