ــ[79]ــ
[ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد (1) ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً . ــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ووجهه ظاهر ، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام عند تعرّض الماتن له (1) .
وملخّصه : أنّ الحكم بوجوب الزكاة ـ كسائر الأحكام ـ انحلاليٌّ متوجّهٌ إلى آحاد المكلّفين ، كما هو ظاهر قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (2) ، فإذا ضممنا ذلك إلى أدلّة اشتراط النصاب يظهر بوضوح أنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره ، وإلاّ لوجبت الزكاة فيمن ملك درهماً واحداً ، لأ نّه بضميمة دراهم غيره يبلغ حدّ النصاب ، فيلغو اعتباره . وهو كما ترى .
وقد صرّح في بعض النصوص : إنّ من ملك تسعة عشر ديناراً ودرهماً لا تجب عليه الزكاة ، لكونها دون النصاب (3) . ـــــــــــــ
(1) في ص 175 .
(2) التوبة 9 : 103 .
(3) الوسائل 9 : 150 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .
|