ــ[320]ــ
[ 2331 ] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر (1) .
[ 2332 ] مسألة 31 : إذا علم بعد نيّـة الإقـامة بصـلاة أربع ركعـات والعدول عن الإقامة ، ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحّة الصلاة ((1)) ، لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما لو كان شكّه المزبور قبل ساعة من الغروب مثلاً ، فيعلم بعدوله عن نيّة الإقامة ولم يدر أ نّه هل أتى بفريضة الوقت فعدل ، ولا محالة قد أتى بها تامة جرياً على نيّة الإقامة . أو أ نّه لم يصلّ بعدُ ، فانّ مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بفريضة الوقت ، فيثبت بهذا الأصل عدم الإتيان بالصلاة تماماً ، وبعد ضمّه إلى العدول المحرز بالوجدان يتشكّل موضوع وجوب القصر بكلا جزأيه ، فيرجع إلى القصر في صاحبة الوقت وغيرها .
(2) لو علم بعد كونه ناوياً للإقامة بوقوع حادثين أحدهما الصلاة الرباعية والآخر العدول ، وشكّ في المتقدّم منهما وأ نّه الصلاة كي يبقى على التمام ولم يكن أثر لعدوله ، أو أ نّه العدول وقد أتى بالرباعية غفلة أو نسـياناً كي يرجع إلى القصر ويعيد صلاته ، والمفروض أ نّه يرى نفسه فعلاً غير ناو للإقامة ، وإلاّ فلا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا مناف للعلم الإجمالي بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلّى الظهر تماماً ، ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام، لكن الاحتياط باعادة ما صلاّه قصراً وبالجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته لا ينبغي تركه ، ولا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما .
ــ[321]ــ
أثر لهذا الشكّ لو كان فعلاً ناوياً لها ، للزوم البقاء على التمام على كلّ حال كما لا يخفى .
وقد حكم في المتن بصحّة الصلاة السابقة ، استناداً إلى أصالة الصحّة ، للشك بعد الفراغ عن العمل في صحّته وفساده فيرجع إلى قاعدة الفراغ، وأمّا بالإضافة إلى الصلوات الآتية فيرجع إلى القصر ، استناداً إلى الاستصحاب ، إذ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة ، وحيث إنّه مشكوك حسب الفرض فيرجع إلى أصالة عدم وقوع الصلاة تماماً إلى زمان العدول .
أقول : لا يمكن الجمع بين قاعدة الفراغ والاستصحاب المزبور، لمنافاته للعلم الإجمالي الحاصل ببطلان إحدى الصلاتين في غير المترتّبتين ، إذ المتقدّم إن كان هو العدول فالرباعية المأتي بها سابقاً باطلة ، وإن كان هو الصلاة التامّة فما يأتيه من القصر لاحقاً محكوم بالبطلان ، للزوم البقاء حينئذ على التمام . فالبناء على صحّة الصلاة والرجوع إلى القصر مناف لهذا العلم الإجمالي ، لاستلزامه المخالفة القطعية العملية .
بل هو مناف للعلم التفصيلي المتعلّق ببطلان اللاّحقة خاصّة في المترتّبتين فلو صلّى الظهر تماماً ورجع إلى القصر في العصر عملاً بالاستصحاب كما هو المفروض يقطع تفصيلاً ببطلان العصر ، فانّ العدول إن كان قبل الظهر التامة المستلزم لفسادها فسدت العصر أيضاً لفقد الترتيب ، وإن كان بعدها لزم البقاء على التمام فلا تصحّ العصر قصراً . فهي معلومة البطلان تفصيلاً ، إمّا لفقد الترتيب أو لفقد الأجزاء ، أعني الركعتين الأخيرتين .
وعلى الجمـلة : فالحكم بصحّة الصلاة السـابقة وبالرجـوع إلى القصر في الصلوات اللاّحقة مخالف للعلم الإجمالي بل التفصيلي ، فلا جرم تتحقّق المعارضة بين قاعدة الفراغ وبين الاستصحاب المذكور ، والمرجع حينئذ أصالة الاشتغال
ــ[322]ــ
القاضية بلزوم إعادة السابقة قصراً ، وبالجمع بينه وبين التمام في الصلوات الآتية خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم ، فانّ الاشتغال اليقيني يستدعي براءة مثله ولا يكاد يحرز الامتثال إلاّ بذلك .
والصحيح في المقام أن يقال : إنّ العدول والصلاة تماماً حادثان ، كلّ منهما مسبوق بالعدم ، يشك في المتقدّم منهما والمتأخّر .
|