ــ[5]ــ
أو ملفّقة من الذهاب والإياب (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ» (1) .
وصحيح أبي أيوب : «سألته عن التقصير ، قال فقال : في بريدين أو بياض يوم» (2) .
وفي صحيح ابن الحجاج : «ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلاً ، يكون ثمانية فراسخ» (3) .
وفي رواية الفضل : «إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر» (4) وغيرها .
(1) كما عليه المشهور ، للنصوص الكثيرة الدالّة على إلحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية ، وأنّ الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهباً وبريد جائياً ، كصحيحة معاوية بن وهب : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال (عليه السلام) : بريد ذاهباً وبريد جائياً» (5) ونحوها غيرها .
ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً (6) ولكنّه ضعيف جدّاً محجوج عليه بتلك النصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8 .
(2) الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 7 .
(3) الوسائل 8 : 455 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15 .
(4) الوسائل 8 : 451 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1 .
(5) الوسائل 8 : 456 / أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2 .
(6) [ حكاه عنه في الحدائق 11 : 316 عن بعض المشايخ من متأخِّري المتأخِّرين مستظهراً ذلك من اقتصاره في الكافي على أحاديث الأربعة فراسخ ] .
ــ[6]ــ
ولا يبعد أن يكون مراده (قدس سره) بيان خط السير الذي يقع فيه الذهاب والإياب ، فيكون من القائلين بالثمانية الملفّقة ، ويرتفع الخلاف في المسألة .
كما أنّ الإطلاق في بعض النصوص المتضمّن للاكتفاء بمطلق الأربعة مقيّد بذلك أيضاً ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد . وهذا في الجملة ممّا لا غبار عليه .
وإنّما الكلام يقع في جهات :
الجهة الاُولى : هل التقصير في الفرض المزبور ثابت على سبيل الوجوب التعييني ، أو أ نّه مخيّر بينه وبين التمام ؟
المشهور كما في الجواهر هو الأوّل(1) ، بل عن الصدوق نسبته إلى دين الإمامية فيما إذا كان من قصده الرجوع ليومه(2) . وعن الشيخ في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار القول بالتخيير(3) . ونسـب إلى جماعة التخيير مطلقاً ، أي وإن لم يرجع ليومه .
ولا يخفى أنّ القول بالتخيير وإن كان له وجه غير وجيه فيما إذا لم يكن من قصده الرجوع ليومه كما ستعرف ، إلاّ أ نّه في قاصد الرجوع ليومه لم يكن له وجه أصلاً ، إذ لم يرد هنا ما يدلّ على التمام كي يكون التخيير مقتضى الجمع بين الأخبار . وظاهر السؤال عن التقصير الوارد في أخبار المقام السؤال عن أصل التقصير لا عن جوازه كما لا يخفى .
وأمّا التعبير بنفي الجناح في الآية المباركة فقد عرفت أنّ الآية في حدّ نفسها غير ظاهرة في صلاة المسافر ، بل ناظرة إلى صلاة الخوف والمطاردة ، فلا تصلح للاستدلال . على أ نّها مفسّرة بارادة الوجوب ، نظير نفي الجناح الوارد في آية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 14 : 206 .
(2) أمالي الصدوق : 743 .
(3) التهذيب 3 : 208 ذيل ح 496 ، الاستبصار 1 : 224 ذيل ح 792 .
|