ــ[350]ــ
[ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي (رحمه الله) أ نّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية اُخرى «بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاُولى ، وفي الثانية بعد الحمد (أَ لْهيكُمُ التكاثُر ) عشراً ، ثمّ الدُّعاء المذكور» وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى (1) .
[ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من اللّيل(2) ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشـاءين(3) ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضـة (4) ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحـوهما ، وإلاّ فلا إشكال (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فانّه جمع بين الروايتين ، بل يمكن الجمع بين الكيفيتين في صلاة واحدة أيضاً ، إذ لا ضير فيه بعد أن لم تكن الزيادة قادحة بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي من أنّ «كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي فهو من الصلاة» (1) ولم يقيّد دليل الكيفيتين بعدم الاقتران مع الاُخرى .
(2) أخذاً باطلاق اللّيل الوارد في المرسلة .
(3) لاستحباب المسارعة إلى الخير ، والتعجيل في دفع الشدّة عن الميّت الّذي هو الملاك في تشريع هذه الصلاة بموجب النص .
(4) كما تقدّم البحث حوله في المسألة السادسة عشرة من فصل أوقات الرواتب (2) .
(5) لخروجها حينئذ عن عنوان التطوّع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 327 / أبواب الركوع ب 20 ح 4 .
(2) شرح العروة 11 : 322 .
|