ــ[331]ــ
أوّلها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد (1) وعقيب عشر صلوات في الأضحى(2) إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر يوم العيد وآخرها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وعن الصدوق ضم صلاة الظهرين إلى هذه الصلوات الأربع(1) ، بل عن ابن الجنيد ضمّ النوافل أيضاً (2) .
أما الأوّل : فمستنده التصريح به في رواية الأعمش المتقدِّمة ، بل وكذا رواية الفضل بناءً على إرادة الصلوات اليومية من لفظ الخمس الوارد فيها .
ولا ينافيه التعبير بالقطع بعد صلاة العيد من رواية النقاش ، لإمكان الحمل على اختلاف مراتب الفضل . ولا بأس بما ذكر بناءً على قاعدة التسامح .
وأمّا الثاني : فقيل : مستنده أنّ ذكر الله حسن على كلّ حال . وهو كما ترى .
(2) يدلّ على استحبابها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب ، فان نسي فليس عليه شيء» (3) وهو صريح في الاستحباب .
ولأجله يحمل الوجوب فيما تضمّنته النصوص التي منها موثّقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن التكبير ، فقال : واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق» (4) على تأكّد الاستحباب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمالي الصدوق : 747 المجلس الثالث والتسعون .
(2) حكاه عنه في المختلف 2 : 285 المسألة 177 .
(3) الوسائل 7 : 461 / أبواب صلاة العيد ب 21 ح 10 .
(4) الوسائل 7 : 462 / أبواب صلاة العيد ب 21 ح 12 .
|