ــ[229]ــ
[ 2164 ] المسألة الحادية والثلاثون : إذا علم أ نّه صلّى ((1)) العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أ نّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أم قبله (1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
السجدتين أو بعد الدخول في الركوع ، لتجاوز محلّه ، نعم فيما إذا كان عارضاً حال القيام يجوز العدول بعد الهدم ، وبذلك يقطع بحصول مغرب صحيحة مردّدة بين الاُولى والثانية .
فلا فرق بين المسـألتين إلاّ من هاتين الناحيتين ، وإلاّ فهما من واد واحد فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب من غير معارض فيما إذا كان الشك أثناء العشاء بعد عدم إمكان تصحيحها عشاءً في شيء من الصور المتقدّمة كما عرفت بما لا مزيد عليه .
(1) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه آنفاً . ـــــــــــــــــ
(1) هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد .
|