ــ[87]ــ
[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمن ثمّ احتاط في البطلان كما أشار إليه في تعليقته الأنيقة .
(1) لا ريب في أنّ المرجع لدى الشك في أصل الإتيان أصالة العدم فيما إذا لم تكن النافلة موقّتة بوقت خاص .
وأمّا في الموقّت وعروض الشك بعد خروج الوقت فلا كلام فيما لا قضاء له . وأمّا ما ثبت فيه القضاء كالنوافل المرتّبة اللّيلية منها والنهارية على ما دلّت عليه النصـوص(1) الواردة في تفسـير قوله تعالى : (وُهُوَ ا لَّذِي جَعَل اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً )(2) من قضاء نوافل اللّيل في النهار ونوافل النهار في اللّيل فكان كلّ منهما خلفة للآخر .
فمقتضى القاعدة حينئذ عدم القضاء ، للشك في تحقّق موضوعه وهو الفوت الّذي لا يكاد يثبت بأصالة عدم الإتيان في الوقت ، لعدم حجّية الاُصول المثبتة بعد أن كان الفوت عنواناً وجودياً مغايراً لعدم الإتيان كما سبق في محلّه(3) . فمع الشك في تحقّق الموضوع يشكّ لا محالة في تعلّق الأمر الاسـتحبابي بالقضاء فيرجع إلى أصالة العدم ، هذا .
مضافاً إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة (4) فانّ موردها وإن كان هو الفريضة ، إلاّ أنّ التعبير فيها بالحائل كاشف عن أنّ المناط في عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 275 / أبواب المواقيت ب 57 ح 2 ، 4 ، 16 .
(2) الفرقان 25 : 62 .
(3) شرح العروة 16 : 80 .
(4) الوسائل 4 : 282 / أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .
ــ[88]ــ
[ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك (1) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ((1)) ما لم يكن موجباً للبطلان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتفات جهة الحيلولة وخروج الوقت المشترك بين الفريضة والنافلة .
فكأنّ الشك بعد وقوع الحائل بمثابة الشك بعد السلام ، والشك بعد خروج الوقت بمنزلة الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الالتفات في كلا الشكّين بملاك واحد ، وهو الأذكرية والأقربية إلى الواقع حين العمل أو في وقته ، فكان ذلك أمارة على الوقوع في ظرفه ، ولأجله لا يعتنى بالشك العارض بعد ذلك .
وهذا الملاك كما ترى مشترك فيه بين الفريضة والنافلة . فليس له الإتيان بعد خروج الوقت إلاّ بعنوان الرجاء .
(1) حكم (قدس سره) بعدم اعتبار الظنّ في ركعات النافلة . وقد تقدّم منه (قدس سره) (2) نظير ذلك في شكّ الإمام والمأموم ، وأنّ الشاك لا يرجع إلى الظان ، وهو يرجع إلى المتيقّن .
لكن الظاهر جواز الاعتماد على الظن المتعلّق بالركعات ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، لعدم اندراجه بعد فرض حجّيته في السهو ، المنفي في النافلة أو عن الإمام والمأموم، لظهوره في كون المراد به التردّد والشك المتساوي الطرفين المحكوم بالبطلان أو بالبناء على الأكثر . فلا يشمل الظن المحكوم بالاعتناء به في نفس أدلّة الشكوك ، وكذا في صحيحة صفوان(3) لانتفاء التردّد معه بعد فرض
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل هو الأظهر .
(2) [ في ذيل الموضع السادس ممّا لا يلتفت إلى الشك فيه ] .
(3) الوسائل 8 : 225 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 .
|