ــ[327]ــ
[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً فالظاهر عدم وجوب القضاء (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنّ في جملة من نصوص القضاء التصريح بأ نّه نسي السجدة حتّى ركع(1) . ومن الواضح أنّ هذا غير شامل للركعة الأخيرة ، إذ لا ركوع بعدها ، فلو بني على عدم الشمول للأولتين لزم تخصيصه بالركعة الثالثة من الصلوات الرباعية وهو كما ترى ، إذ مضـافاً إلى أ نّه من حمل المطلق على الفرد النادر لا وجه لتقييدها بالصلوات الرباعية بعد إطلاقها الشامل لها وللثنائية والثلاثية كما لا يخفى .
فما عليه المشهور من إطلاق الحكم لكافّة الركعات هو الصحيح، وإن كان الأحوط استحباباً لو نسي السجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة من الأولتين إعادة الصلاة ، خروجاً عن شبهة الخلاف .
(1) فانّ الاعتقاد المزبور إنّما يؤثّر ببقائه لا بمجرّد الحدوث ، ولذا لو زال أثناء الصلاة وتبدّل شكّاً أو تذكّراً لم يؤثّر في القضاء جزماً ، فانّ العبرة بوجوده حدوثاً وبقاءً ، والمدار على الحالة الفعلية لا السابقة ، والمفروض زوال ذاك الاعتقاد بعد الصلاة . وأمّا الشكّ المنقلب إليه فهو شكّ حادث بعد تجاوز المحلّ فلا يعتنى به ، لقاعدة التجاوز .
وأمّا قاعدة الفراغ فلا مسرح لها في المقام ، لا لأنّ المعتبر فيها الفراغ البنائي وهو غير حاصل فيما نحن فيه كما قيل ، إذ لا أساس لاعتبار الفراغ البنائي في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منها ما في الوسائل 6 : 364 / أبواب السجود ب 14 ح 1 .
ــ[328]ــ
جريان القاعدة على ما حقّقناه في محلّه (1) ، وإنّما العبرة بالفراغ الواقعي والمضيّ الحقيقي المتعلّق بنفس الشيء الأعم من أن يكون ما مضى صحيحاً أو فاسداً بحيث لا يكون قابلاً للتدارك إلاّ بالإعادة ، وهو حاصل فيما نحن فيه بالضرورة لصدق المضيّ الحقيقي على وجه لا يمكن التدارك في المحلّ إلاّ بالإعادة .
بل الوجه في عدم الجريان أنّ مورد القاعدة هو الشكّ في الصحّة والفساد، لما عرفت من أنّ المضيّ حينئذ مستند إلى نفس الشيء حقيقة ، لكون الفراغ عنه محرزاً واقعاً ، فلا محـالة يكون الشكّ في صحّته وفساده ، بخلاف قاعـدة التجاوز فانّ الشكّ فيها متعلّق بأصل وجود الشيء ، ومن ثمّ كان إطلاق التجاوز عنه باعتبار التجاوز عن محلّه المبني على ضرب من المسامحة والعناية التي لا مناص منها بعد تعذّر المعنى الحقيقي .
وعلى الجملة : فمورد قاعدة الفراغ هو الشكّ في الصحّة والفساد ، وهذا غير منطبق على المقام ، إذ لا شكّ في صحّة الصلاة، ولم يتطرّق احتمال الفساد ، وإنّما الترديد في تحقّق النسيان وحصول موجب القضاء وعدمه، فيجب القضاء على تقدير ولا يجب على تقدير آخر، والصلاة صحيحة على التقديرين. ومعه لا موضوع لإجراء تلك القاعدة .
فالمرجع الوحيد في نفي القضاء إنّما هي قاعدة التجاوز لا غير ، إذ يشكّ حينئذ في تحقّق السجدة أو التشهّد في ظرفهما وقد تجاوز محلّهما بالدخـول في الجزء المترتّب ، فيبني على التحقّق بهذه القاعدة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 3 : 293 .
|