ــ[112]ــ
لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بعد أن قسّم (قدس سره) الشكّ إلى ما كان في أصل الصلاة تارة، واُخرى في شرائطها ، وثالثة في أجزائها ، ورابعة في ركعاتها ، تعرّض فعلاً لحكم الشكّ في أصل الصلاة وأ نّه هل أتى بها أم لا .
وقد فصّل (قدس سره) بين ما إذا كان الشكّ بعد مضيّ الوقت ودخول الحائل وبين ما إذا كان في الوقت ، فحكم بالاعتناء في الثاني دون الأوّل . وكلا الحكمين مضافاً إلى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد مطابق للقاعدة .
أمّا الأوّل : فلأنّ التكليف الثابت في الوقت قد سقط جزماً إمّا بالامتثال أو بخروج الوقت ، فلو كان ثمّة تكليف فهو متعلّق بالقضاء ، وحيث إنّه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيه حسب الفرض فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة . ومن المعلوم أنّ استصحاب عدم الإتيان في الوقت غير مجد في إثبـاته إذ لا يترتّب عليه عنوان الفوت ، الذي هو الموضوع للقضاء ـ كما عرفت ـ إلاّ على القول بالأصل المثبت .
وأمّا الثاني : فلأنه مقتضى قاعدة الاشتغال ، بل الاستصحاب الذي هو حاكم عليها بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في مثل المقام كما بيّناه في الاُصول(1) ، إذ معه يحرز عدم الإتيان ، فلا تصل النوبة إلى الشكّ كي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال ، هذا .
مضافاً إلى ورود النصّ الصحيح المتكفّل لكلا الحكمين، وهو صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أ نّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أ نّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ توجد هذه الكبرى مع مثال آخر في مصباح الاُصول 2 : 295 ] .
ــ[113]ــ
شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت» (1) .
ومقتضى إطلاق النصّ ـ كعموم القاعدة ـ عدم الفرق في الشكّ الحادث بعد خروج الوقت بين ما إذا كان متعلّقاً بصلاة واحدة أم بصلاتين كالظهرين كما هو واضح ، كما أنّ الحادث في الوقت أيضاً كذلك ، فلو شكّ في أ نّه هل صلّى الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ، أو هل صلّى خصوص العصر أم لا ، وجب الاعتناء ، لما عرفت . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 282 / أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .
|