[ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ، لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ((1)) (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فانّ الدليل على الحرمة إن كان صحيحة حريز فهي خاصّة بالفريضة وإن كان الاجماع فكذلك ، لتصريح كثير من الفقهاء بجواز قطع النافلة .
وأمّا النافلة المنذورة ، فتارة يكون المنذور حصّة خاصّة منها كصلاة ركعتين بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة ، واُخرى طبيعي النافلة .
أمّا في الأوّل : فلا شبهة في حرمة القطع ، لا من أجل حرمة قطع الصـلاة بل من أجل وجوب الوفاء بالنذر ، لامتناع التدارك لو قطع ، فيحرم في خصوص المقام لمكان الحنث حتّى لو بنينا على جواز قطع الفريضة . وهذا لعلّه واضح غايته وهو خارج عن محلّ الكلام ، إذ الكلام في حرمة قطع النافلة بما أ نّها صلاة لا بما أ نّه مخالفة للنذر .
وأمّا في الثاني : فقد احتاط الماتن بعدم القطع أيضاً . ولكنّه غير واضح لانصراف الفريضة في صحيحة حريز إلى ما كانت كذلك ذاتاً فلا تشمل الواجب بالعرض ، كما أنّ المتيقن من الاجماع ذلك . فالأظهر جواز القطع وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
(1) إذ الدليل المزبور هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نعم ، إلاّ أنّ دليل حرمة القطع كذلك ، فالأقوى هو التخيير كما تقدّم .
ــ[530]ــ
هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال(1) .
نعم ، لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الازالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرمة قطع الصلاة فلا يشمل المقام .
لكنّك خبير بأن دليل حرمة القطع أيضاً هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمـة مع فورية الازالة ، ونتيجة ذلك هو التخيير بين الأمرين ـ كما مرّت الاشارة إليه في المسألة الثانية والأربعين من الفصل السابق (1) ـ إلاّ إذا لزم من عدم المبادرة إلى الازالة فوت القدرة عليها ، فانّه يجب القطع حينئذ لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة كي لا يفـوته المأمور به على ما هو الشأن في كافة الواجبات الموسعة حيث يستقل العقل بلزوم البدار إليها أوّل وقتها لدى العلم بفواتها مع التأخير .
(1) فانّه إن تمكّن من الازالة بعد الصلاة فلا إشـكال في وجوب الاتمـام لأهمّية الوقت بلا كلام ، وإن لم يتمكن ، فان تمكن من الازالة حال الاشتغال بالصلاة من غير إخلال بشيء من الأجزاء أو الشرائط تعيّن ذلك لفقد المزاحمة حينئذ ، بل وكذا لو أخلّ ، لأهمّية الازالة من بعضها كما لا يخفى .
وإن لم يتمكن بحيث وقعت المزاحمة بين الازالة وبين أصل الصلاة قدّم الثاني بلا إشكال فانّها لا تسقط بحال ، إلاّ إذا أدرك ركعة من الوقت فانّ الازالة تتقدّم حينئذ لعدم المزاحمة بعد التوسعة المستفادة من حديث من أدرك .
(2) كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 517 .
|