ــ[466]ــ
[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبي مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلِّي بقصد القرآن أو الدُّعاء (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرأة ، ومع ذلك إذا عصت وسلّمت وجب على الرجل ردّه .
ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام محرّماً لجهة اُخرى كالرِّياء ، فانّ مقتضى الاطلاقات وجوب ردّه أيضاً فلاحظ .
(1) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الرد الصادر من واحد من الجماعة يجزئ عن الآخرين وإن كان فيهم المصلِّي ، كما أنّ السلام الصادر من أحدهم يجزئ ويسقط به الاستحباب عن الباقين وقد دلّت على الحكم من الطرفين جملة من الأخبار التي منها :
صحيحة عبدالرّحمـان بن الحجـاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قـال : إذا سلّم الرجل من الجمـاعة أجزأ عنهم» (1) ، ولا يبعد شمول إطلاقها للسلام الابتدائي ولردّه معاً ، فيراد الإجزاء عن كل من الاستحباب والوجوب .
ومنها : موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم» (2) ، وهي صريحة في الإجزاء في كلتا الصورتين .
وتؤيِّدهما : مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا مرّت الجمـاعة بقوم أجزأهم أن يسلِّم واحد منهم ، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم» (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) ، (3) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 1 ، 2 ، 3 .
|