ــ[170]ــ
فصل
في مستحبّات السجود
وهي أُمور :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعدا (1) .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود .
الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولنقتصر في هذا الفصل على التعرّض لبعض المستحبّات ممّا وقع الخلاف في وجوبه لوضوح الباقي .
(1) لا يخفى أنّ الخلاف المتقدِّم (1) في بحث الركوع في وجوب هذا التكبير جار هنا بعينه مع مستنده وردّه ، لاشتراك الدليل واتِّحاد مناط البحث ، غير أنّ المقام يمتاز في جهة واحدة ، وهي أ نّك قد عرفت هناك اختصاص الاستحباب بحال الانتصاب ، فلا يشرع التكبير بقصد التوظيف حال الهوي وإن جاز بقصد مطلق الذكر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 77 .
ــ[171]ــ
فهل الأمر كذلك في المقام؟ الظاهر ثبوت الفرق ، وبيانه : أنّ مقتضى صحيحة حماد التي ورد فيها « ... ثمّ كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد» إلخ (1) وكذا صحيحة زرارة : «إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبِّر ثمّ اركع واسجد» (2) هو الاختصاص ، للتصريح بالانتصاب في الاُولى والعطف بـ «ثمّ» الظاهر في التراخي في الثانية .
لكن قد يعارضهما رواية معلى بن خنيس قال : «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبِّر» (3) لظهورها في المشروعية لدى الهوي . ومن هنا قد يجمع بينهما كما في الحدائق (4) بالحمل على التخيير .
وفيه : ما لايخفى ، لمنافاته مع التعبير بلفظة «كان» المشعر بالدوام والاستمرار ومواظبته (عليه السلام) عليه فلا يناسب التخيير .
ومنه تعرف تعذّر الأخذ بظاهر الرواية ، لعدم احتمال أرجحية التكبير حال الهوي لتستوجب المواظبة عليه ، بل إمّا أ نّه يتعيّن حال القيام كما عليه المشهور أو أ نّه أفضل ، ولا يحتمل العكس فلا تنهض لمقـاومة ما سبق ولا بدّ من رد علمها إلى أهله .
نعم ، لا ريب في ظهورها في استحباب التكبير لدى الهوي كما عرفت ويقتضيه أيضاً إطلاق بعض النصوص .
ففي صحيحة زرارة : «فاذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبـير وخرّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .
(2) الوسائل 6 : 296 / أبواب الركوع ب 2 ح 1 .
(3) الوسائل 6 : 383 / أبواب السجود ب 24 ح 2 .
(4) الحدائق 8 : 265 .
|