الاقتصار على تسبيحة واحدة عند الضيق - الإخفات في أواخر الآيات في الجهرية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5673


ــ[506]ــ

   [ 1577 ] مسألة 13 : في ضـيق الوقـت يجب الاقتصـار على المرّة في التسبيحات الأربعة .

   [ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .

   [ 1579 ] مسألة 15 : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ((1)) ، لكن لو اختار أحد الوجهـين مع البناء على إعادة الصلاة لو  كان باطلاً لا بأس به .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حال ، بل لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس المحرّم عند المشهور .

   وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام ؟ استشكل فيه في المتن ، لكن الأقوى الصحة كما مرّ غير مرّة من أنّ القراءة المحرّمة لا تخرج بذلك عن كونها قرآناً غايته أ نّه قرآن محرّم فلا تندرج في كلام الآدمي كي يستوجب البطلان .

   والحاصل : أنّ الاستشكال في الصحة إمّا من أجل صدق الزيادة العمدية المبطلة ، وهو منفي بعد فرض الاتيان بقصد الرجاء والاحتياط دون الجزئية وإلاّ لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس ، وإن كان من جهة الحرمة فهي بمجرّدها لا تقتضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام الآدمي ، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك ، بل هي بعد قرآن غايته أ نّه قرآن محرّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد مرّ ما في إطلاقه [ في المسألة 1551 ] .

ــ[507]ــ

   [ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط ((1)) فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها (1) ، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخـفات في الكلمة الأخـيرة من الآية فضلاً عن حرف آخرها (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لاطلاق دليل الجهر الشامل لجميع أجزاء القراءة .

   (2) لكنه غير واضح ، فانّ المستند فيه إمّا دعوى صدق الجهر عرفاً لو اتصف معظم الأجزاء به ، فلا يضر الاخفات في الكلمة الواحدة .

   ويردّها : أنّ الصدق المزبور مبني على المساهلة والمسامحة قطعاً ، ولا دليل على حجية الصدق العرفي المبني على ذلك بعد وضوح المفهـوم الذي تعلّق به الأمر. على أ نّه لو سلّم فلا وجه للتخصيص بآخر الآية ، بل يعمّ الأوّل والوسط لصدق الجهر بالمعظم في الجميع .

   وإمّا دعوى قيام التعارف الخارجي على أنّ المتكلم أو الخطيب يخفت غالباً عند أداء الكلمة الأخيرة ، والأمر بالجهر بالقراءة منصرف إلى ما هو المتعارف في كيفية الإجهار . وهذه الدعوى وإن لم تكن بعيدة في الجملة ، إلاّ أنّ كون التعارف بمثابة يوجب الانصراف بحيث تتقيد به إطلاقات الجهر مشكل بل ممنوع وإلاّ جرى مثله في القراءة الاخفاتية ، فانّ التعارف أيضاً قائم على عدم قدح الجهر في الكلمة الواحدة من الكلام الاخفاتي ، وهل يمكن الالتزام باغتفار الجهر حتى في كلمة واحدة من القراءة الاخـفاتية ؟ فالأقوى عدم الاغتفـار مطلقاً والله سبحانه أعلم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر ذلك .

ــ[508]ــ

   هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الرابع مبتدءاً بـ  «فصل : في الركوع» ، والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، وكان الفراغ في السلخ من شهر رجب المرجّب سنة ألف وثلاثمائة وثمانين من الهجرة النبوية (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في جوار القبّة العلويّة (عليه السلام) في النجف الأشرف ، وقد حرّره بيمناه الداثرة مرتضى بن علي محمّد البروجردي أصلاً ، والنجفي مولداً ومسكناً ومدفناً إن شاء الله تعالى .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net