ــ[501]ــ
[ 1573 ] مسألة 9 : قد مرّ أ نّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار (1) ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلاً ، أو الحركة إلى أحد الجانبين ، أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك ، يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخطاب بقولك : الحمد لله ربّ العالمين أو إيّاك نعبد ، وهكذا .
فظهر لك بما سردناه بوضوح: أنّ الجمع بين الأمرين ليس من ضم استعمالين في استعمال واحد ، كي يلزم استعمال اللفظ المشترك في معنيين ، وإنّما هو استعمال واحد في المعنى فقط ، مقترناً بالحكاية عن الطبيعي بايجاد الفرد المماثل التي هي خارجة عن باب الاستعمال رأساً كما عرفت بما لا مزيد عليه . على أنّ بطلان الاستعمال المزبور وإن كان هو المشهور إلاّ أنّ الحق جوازه كما بيّناه في الاُصول(1) هذا .
ويؤيد ما ذكرناه : أنّ قصد المعاني يعدّ من كمال القراءة ، وقد اُمرنا بتلاوة القرآن عن تدبر وخشوع وتضرع وخضوع وحضور للقلب المستلزم لذلك لا محالة ، وإلاّ فمجرد الألفاظ العارية عن قصد تلك المعاني ، أو المشتملة على مجرّد التصور والخطور لا يخرج عن مجرّد لقلقة اللسان المنافي لكمال قراءة القرآن .
(1) بمعنى السكون في مقابل الحركة والمشي ، وقد عرفت (2) أنّ المستند فيه موثقة السكوني(3) الآمرة بالكف عن القراءة لو أراد التقدم أو التأخر قليلاً كالخطوة مثلاً ، أو الانحناء لأخذ شيء من الأرض ، فالواجب عليه حينئذ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات في اُصول الفقه 1 : 205 .
(2) في ص 113 ، 256 .
(3) الوسائل 6 : 98 / أبواب القراءة في الصلاة ب 34 ح 1 .
|