ــ[449]ــ
فصل
[ في الركعة الثالثة والرابعة ]
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل قد ادعي الاجماع عليه في الجملة في كثير من الكلمات ، وإن كان هناك خلاف فيما هو الأفضل منهما . وذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره)(1) أنّ مورد الاجماع على التخيير إنّما هو المنفرد وأمّا في الجماعة فليس إجماع .
وكيف ما كان ، فيقع الكلام في المنفرد تارة وفي الإمام اُخرى ، وفي المأموم ثالثة .
وقبل التعرض لذلك ينبغي التنبيه على أمر: وهو أ نّه قد ورد في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج ما يظهر منه تعيّن الحمد مطلقاً ، روى الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) «أ نّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأ يّهما لنستعمله ؟ فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة اُم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلاّ للعليل أو من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كتاب الصلاة 1 : 322 .
ــ[450]ــ
يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه» (1) .
لكنّها كما ترى لا تصلح للاعتماد عليها .
أمّا أوّلاً : فلمخالفتها للأخبار الكثيرة المتظافرة الآمرة بالتسبيح، وفي بعضها أ نّه أفضل من القـراءة ، وقد جرت سيرة المتشرعة على ذلك ، فهي ممّا يقطع ببطلانها فلا تكون حجة .
وثانياً : أ نّها ضعيفة السند في نفسها لمكان الارسال ، فانّ الطبرسي يرويها مرسلة .
وثالثاً : أنّ متنها غير قابل للتصديق ، فانّ قول العالم (عليه السلام) «كل صلاة لا قراءة» إلخ لا يدل إلاّ على اعتبـار القراءة في المحل المقـرّر لها ، أعني الركعتين الأولتين ، ومثل هذا كيف يكون ناسخاً للتسبيح المقرر في محل آخر وإلاّ فليكن ناسخاً للتشهّد أيضاً، فاعتبار القراءة في محل لا يصادم اعتبار التسبيح في محل آخر حتى يكون ناسخاً له ، إذ لكل منهما محل مستقل وأحدهما أجنبي عن الآخر ، فالرواية ساقطة بكل معنى الكلمة . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 6: 127/ أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح14، الاحتجاج 2: 585/ 357.
|