إشتراط الحياة في المقلّد
(1) قد اختلفوا في اعتبار الحياة في من يرجع إليه في التقليد وعدمه ، على أقوال ثلاثة :
أحدها : جواز تقليد الميت مطلقاً إبتداءً واستدامة . ونسب ذلك إلى الأخباريين ووافقهم من الاُصوليين المحقق القمي (قدّس سرّه) في جامع الشتات في موردين حيث سئل في أحدهما عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن أبي عقيل (قدّس سرّه) فأجاب بما حاصله : أن الأقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء فلا مانع من الرجوع إليه(2) . وقال في ثانيهما : إن الأحوط الرجوع إلى الحي(3) ، والاحتياط في كلامه من الاحتياط المستحب لافتائه بجواز تقليد الميت ابتداء .
وثانيهما : عدم جواز تقليد الميت مطلقاً .
وثالثهما : التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت ابتداءً ، والقول بجوازه بحسب البقاء .
وتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي التكلم في مقامين :
|