ــ[374]ــ
ولو أتى به بقصدها بطل . وأمّا أذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه(1) لكنه مشكل(2) . نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال(3) .
[1413] مسألة 10 : قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر(4) وهو ممنوع (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأخذ بمضمونهما من عدم جواز أخذ الاُجرة ، والخروج بهما عن مقتضى القاعدة .
ويؤيّدهما : خبر الدعائم عن علي (عليه السلام) أنه «قال : من السحت أجر المؤذّن»(1) .
فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع ، إذ السحت هو الحرام الشديد ، لكن ضعف السند بالارسال مانع عن الاستدلال .
وكيف ما كان ، فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت ، لامجرد الاجماع التعبدي فلاحظ .
(1) نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى(2) والسيد(3) وصاحب المدارك(4) والمجلسي(5) وغيرهم ، ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة .
(2) بل ممنوع لما عرفت من إطلاق النص .
(3) بلا إشكال ، لأنّه معدّ لمصالح المسلمين . والمؤذّن كغيره من الموظفين من أبرز المصارف العامة ، وقد اُدعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد .
(4) لعل الوجه فيه أنّ المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون أيضاً .
(5) إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه الغاية ، لكنّا اُمرنا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 4 : 51 / أبواب الأذان والاقامة ب 30 ح 2 ، الدعائم 1 : 147 .
(2) الذكرى 3 : 223 .
(3) حكاه عنه في المختلف 2 : 148 .
(4) المدارك 3:276.
(5) البحار 81 : 161 .
|