انجماد بعض الماء
(1) والوجه في ذلك أن المسـتفاد من أدلّة اعتصام الكر هو أن الكر من الماء هو
ــ[175]ــ
[ 105 ] مسألة 7 : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ((1)) وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة . نعم ، لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه . وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي لا ينفعل بشيء ، وهذا العنوان لا يصدق على الجامد ، لأن الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع وساد كما في مياه الأحواض لأنها تسيل لولا ارتفاع أطرافها ، وهذا بخلاف الجامد ، لأنه بطبعه وإن كان ماء إلاّ أنه ليس بسائل فعلي بحسب الاقتضاء فلا يشمله دليل اعتصام الماء الكر ، فإذا جمد نصف الكر ولاقى الباقي نجساً فيحكم بنجاسته كما يحكم بنجاسة ما يذوب من الجامد شيئاً فشيئاً ، إلاّ على القول بكفاية التتميم كرّاً وسيأتي الكلام عليه في محلّه إن شاء الله .
|