ــ[302]ــ
[ 1131 ] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل (1) وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق (2) وبطل إن كان على وجه التقييد ((1)) (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن يصح أن يقال : إنّه قد يقصد غاية معيّنة واُخرى يقصد الجميع وثالثة يقصد الجامع بينها من دون قصد شيء من خصوصياتها ، وعلى جميع التقادير يحكم عليه بالطّهارة ولو فيما إذا قصد غاية معيّنة ، ومعه يسوغ له الدخول في كل عمل مشروط بالطّهارة ، لأ نّه متطهر على الفرض .
لو قصد غاية فتبيّن عدمها
(1) كما إذا تيمّم لصلاة الظهر وانكشف كونه قبل الوقت بطل ، أو انكشف أ نّه صلاّها وليس هناك أية غاية اُخرى من غاياته . والوجه في بطلانه هو عدم المشرع له .
(2) بأن يقصد به الأمر الفعلي ، غاية الأمر أ نّه كان يتخيّل أ نّه من جهة غاية كذا وانكشف أنّ الغاية كانت شيئاً ثانياً غير ما كان يتخيّله .
(3) قد سبق القول في هذه المسألة(2) وقلنا : إنّ عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ من أمرها الغيري وإنّما نشأت من محبوبيتها بذاتها وكونها مستحبّاً نفسيّاً ، فإذا أتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة صحّت ، سواء كان قد أتى بها بقصد كونها مقدمة لغاية معيّنة على نحو التقييد ـ بأن كان بحيث لو علم بعدم تلك الغاية لم يأت بها ـ أو أتى بها [ لا ] على وجه التقييد . فقصد التقييد وعدمه لا أثر له في المقام وأمثاله ، بل لا بدّ من الحكم بالصحّة في كلتا الصورتين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ أ نّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام .
(2) في شرح العروة 5 : 362 .
|