ــ[367]ــ
[ 1020 ] مسألة 10 : إذا دفن الميِّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض (1) ، وإن كان الدّفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميِّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض (2) .
[ 1021 ] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدّفن (3) سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فانّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلِّي قطعها في سعة الوقت ، فان حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلِّي فقط بخلاف حرمة النبش ، فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستصحب عدم اتصافه بالإيمان ، وبذلك يجوز هتكه ونبش قبره ، ومعه لا وجه لما أفاده الماتن (قدس سره) من الاحتياط .
(1) لما تقدّم(1) من أنه لا يجب عليه إيجاد الموضوع أي الدّفن المأمور به برضاه بالبقاء ليحرم نبشه .
(2) تقدّم حكم الدّفن في أرض الغير جهلاً أو نسياناً (2) فلا حاجة لإعادته ، وكذا تقدّم حكم ما إذا دفن مال الغير مع الميِّت (3) .
عدم جواز الرجوع عن الإذن في الدّفن
(3) لما علّله به الماتن (قدس سره) وقد قدمناه . وقدمنا الفرق بين الإذن في دفن الميِّت في ملكه وبين الإذن في الصلاة في داره .
ففي الأوّل إذا أذن المالك بالدّفن وكان الدّفن مصداقاً للمأمور به حرم على الغير
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 353 .
(2) في ص 354 ـ 355 .
(3) في ص 358 .
ــ[368]ــ
نعم له الرجـوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلاّ فليس له الرجوع مطلقا (1) . ـــــــــــــــــــ
نبشه ، ومن جملة المحكومين بحرمة النبش نفس مالك الأرض فلا يجوز له نبشه .
وهذا بخلاف حرمة قطع الفريضة فانها مختصّة بالمصلِّي دون المالك ، فيجوز للمالك الرجوع عن إذنه إلاّ أن يكون الإذن فيه مشروطاً في عقد لازم فلا يجوز له الرجوع بل يكون لازماً عليه .
(1) بل يكون الإذن في الدّفن لازماً عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم .
|