حكم النبش لو تردد القبر بين كونه لمؤمن أو كافر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7402


   [ 1019 ] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار (2) .

ـــــــــــــــــــــــــ
    إذا تردّد القبر بين قبر المؤمن والكافر

   (2) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه أو أنه للكافر ليجوز نبشه فهل(1) يجوز النبش حينئذ تمسّكاً بالبراءة، نظير ما إذا شككنا في ذلك في الغسل والكفن والصلاة ، حيث ذكرنا (2) أن الأحكام المذكورة إنما ترتّبت على مطلق الميِّت وإنما خرج عنه عنوان الكافر، والإسلام والكفر من قبيل الأعدام والملكات وهما أمران وجوديّان إذ الكفر عبارة عن الاتصاف بعدم الإسلام لا أنه عدم الإسلام وحسب فإذا شككنا في كفر الميِّت نستصحب عدم اتصافه بعدم الإسلام باستصحاب العدم الأزلي وبه نبني على أن الميِّت ممن يجب تغسيله وتكفينه . أو أن المقام مغاير للغسل والكفن والصلاة فمن لم يحرز إيمانه لم يحرم نبش قبره ؟

   الصحيح هو الأخير ، لأن حرمة نبش القبر ثبتت بالإجماع ، وقد تقدم أن مدركه هو حرمة الإهانة والهتك ، وموضوع تلك الحرمة هو المؤمن ، ومن شك في إيمانه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعلّ الصحيح :  فهل يحرم ... تمسّكاً بالاستصحاب .

(2) في شرح العروة  8 : 398 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net