ــ[215]ــ
[ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعُراة الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المساعدة على إطلاقه ، بل لا بدّ من التفصيل بما قدّمناه .
لزوم تقدّم الإمام على المأمومين
الجهة الرابعة : أن في صورة مشروعية الجماعة لا بدّ من أن يتقدّم الإمام على المأمومين حسب المطلقات الدالّة على ذلك .
ودعوى : أنه حينئذ يقف في صف المأمومين مثل إمامة المرأة للنساء ، مندفعة بأنه قول من غير دليل يدل عليه ، إذ لا يوجد عليه أي دليل حتى رواية ضعيفة ، وإنما ورد ذلك في إمامة المرأة فقط كما تقدّم .
أولويّة كون المأمومين خلف الإمام
(1) بعد ما ثبتت مشروعية الجماعة في صلاة الأموات فكيفيتها مثل كيفية الجماعة في باقي الصلوات لأن كلتيهما جماعة ، فلو كان بينهما مغايرة في الكيفية لوجب التنبيه عليه . ويدلنا على ذلك ما ورد في إمامة المرأة في صلاة الميِّت ، حيث دلّ على أنها تقف في صفهن ولا تتقدّم عليهنّ (1) فكأنه دل على أنها تمتاز عن بقية الجماعات بذلك .
وعليه فحيث إنهم ذكروا أن الأفضل فيما إذا كان المأموم واحداً أن يقف عن يمين الإمام لا خلفه ، لما ورد في الأخبار(2) من التأخر بمقدار قليل تحقيقاً للجماعة ، أو أنه يكره أن يقف خلفه فلا بدّ في المقام من الالتزام بذلك إذا كان المأموم واحداً فيكره له الوقوف خلفه أو يستحب له الوقوف عن يمينه ، بل على ما ذكرناه في فروع صلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم في ص 210 مسألة 14 .
(2) الوسائل 3 : 117 / أبواب صلاة الجنازة ب 25 .
ــ[216]ــ
[ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم(1) وإذا كانت حائض بين النساء وقفت في صف وحدها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجماعة من لزوم الوقوف عن اليمين عند وحدة المأموم وعدم كفاية الوقوف خلفه(1) لا يشرع له الوقوف خلف الإمام في صلاة الجنائز إذا كان واحداً .
ولم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الأموات بقيام المأموم الواحد خلف الإمام سوى رواية اليسع بن عبدالله على رواية الكليني(2) ، وقاسم بن عبدالله على طريق الشيخ(3) ، وإن كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من اليسع .
نعم الرواية واحدة في المضمون وبقية السند وإنما يختلفان في اليسع وقاسم ، وهي بكلا طريقيهما ضعيفة لعدم توثيق الرجلين ، ومعه تبقى الإطلاقات الدالّة على أن المأموم إذا كان واحداً يقف عن يمين الإمام بحالها وشاملة للمقام .
يستحب للمرأة الوقوف خلف الرّجل
(1) لما تقدّم مكرّراً من اتحاد الجماعة في صلاة الأموات مع الجماعة في باقي الفرائض بعد مشروعيتها .
(2) أما أصل جواز صلاتها على الميِّت فلأجل عدم اشتراطها بالطهارة الحدثية والخبثية ، وأما وقوفها صفاً وحدها وعدم وقوفها معهن في صفهن فلأجل جملة من الأخبار الدالّة على ذلك(4) وفيها صحيحة وموثقة وغيرهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بعد المسألة [ 1980 ] .
(2) الوسائل 3 : 120 / أبواب صلاة الجنازة ب 28 ح 1 . الكافي 3 : 176 / 1 .
(3) اليسع بن عبدالله على طريق الشيخ (رحمه الله) أيضاً ، نعم في التهذيب [ 3 : 319 / 990 ]القاسم .
(4) الوسائل 3 : 112 / أبواب صلاة الجنازة ب 22 .
|