[ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدّفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة . والحاصل كل ما يتعذّر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــ عدم سقوط سائر الواجبات بتعذّر الدّفن
(2) قد عرفت فيما سبق أن الصلاة متأخرة عن الكفن ، وأما بالإضافة إلى الدّفن فلا شبهة في أنه لا تجوز بعد الدّفن لموثقة عمار المتقدمة المصرحة بأن الصلاة غير جائزة بعد الدّفن ، وفي بعض الأخبار إنه لو كان جائزاً جاز في حق النبي (صلّى الله عليه وآله) (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 196 .
(2) الوسائل 3 : 132 / أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 2 .
ــ[201]ــ
[ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلِّي على الميِّت أشخاص متعدِّدون فرادى في زمان واحد وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كل منهم الوجوب ((1)) ما لم يفرغ منها أحد، وإلاّ نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لايلزم قصد الوجوب والاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم إنه إذا لم يمكن الدّفن لعذر فهل تجب الصلاة والتكفين أو لا تجب ؟ ذكر الماتن (قدس سره) أنها تجب ولا تسقط سائر الواجبات ، وذلك لأن الدّفن يجب وقوعه بعد الصلاة والتكفين للتسالم وللأخبار المشتملة على ذكر الدّفن عقيبها وإن لم يذكر مترتباً حتى في الموثقة المتقـدمة ، حيث دلت على أن الميِّت لا يصلّى عليه بعد ما يدفن فالدّفن هو الذي يقع بعد الصلاة .
وأما أن الصلاة مشروطة بأن تقع قبل الدّفن ليترتب عليه عدم وجوبها إذا لم يقع الدّفن بعدها فهو مما لا يمكن استفادته من الأخبار ، وعليه فكل واحد من التجهيزات واجب مستقل في نفسه لا يسقط أحدها بتعذر الآخر ، لإطلاق أدلته بلا حاجة في إيجاب المقدور منها إلى التشبث بقاعدة الميسور .
هل يصلِّي أشخاص متعدِّدون على الميِّت ؟
(1) بنى الماتن (قدس سره) على الجواز لوجوب الصلاة على كل واحد من المكلفين كفاية قبل إتيان أحد منهم وإتمامها ، وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد . وتفصيل الكلام في ذلك أن للمسألة صوراً ثلاثاً :
الاُولى : ما إذا علم الثاني ـ فرادى أو جماعة ـ أن الأوّل لا يتم صلاته قبل إتمامه بل هذا يتمها قبل أن يتم الأوّل .
ولا إشكال في هذه الصورة في أن الثاني يجوز أن ينوي الوجوب ، لبقاء الوجوب الكفائي وعدم سقوطه قبل إتمامه الصلاة لأنه يتمها قبل أن يتمها الأوّل ، وإنما السقوط يستند إلى فعل الثاني فله أن ينوي الوجوب من الابتداء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مرّ .
|