[ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج(2) .
[ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزّوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه بل في مال الميِّت وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ((1)) (3) .
ـــــــــــــــــــــــــ
(2) لأنّ اللاّزم هو تكفينها ، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة ، وأمّا إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة ، إذ لا موضوع له .
كفن غير الزّوجة من الأقارب
(3) وعن العلاّمة (قدس سره) وجوبه على من تجب نفقته عليه(2) ولم يستبعده المحقق الهمداني (قدس سره) نظراً إلى الاستصحاب حيث قال : فلا مانع من الالتزام
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض .
(2) لاحظ التذكرة 2 : 15 ولكن صرّح في المنتهى 1 : 442 السطر 28 بعدم الوجوب .
ــ[132]ــ
بالوجوب فيهم ـ في سائر واجبي النفقة ـ بمقتضى الاستصحاب ، بتقريب أنّ الميِّت كانت نفقته واجبة عليه قبل الممات والآن كما كان للأصل (1) .
وفيه أوّلاً : أ نّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به .
وثانياً : أن ما دلّ على وجوب النفقة يختص بحال الحياة ولا يشمل لوازمه بعد الممات ، فان ظاهر النفقة هو ما يحتاج إليه الانسان فى حياته من المأكل والملبس والمسكن فلا تشمل المؤونة اللاّزمة بعد الموت فلا موضوع حتّى يستصحب حكمه لما بعد الممات .
وعليه لا دليل على وجوب الكفن على الرجل في غير الزوجة وإن كان ممّن تجب نفقته عليه .
بل مقتضى ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة (2) أن كفن كل أحد يخرج من مال نفسه هذا .
لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميِّت ممّن تجب نفقته عليه ولم يكن له مال ، وذلك لأن صحيحة عبدالرّحمن الواردة في المنع عن إعطاء الزكاة إلى الزوجة والأبوين والولد والمملوكة ونحوهم معلّلاً بأ نّهم عياله ويلازمونه(3) مطلقة تشمل المصارف اللاّزمة لهم في حال الحياة وبعده ، لأ نّه معنى كونهم عيالاً له أي معول عليهم وكون مصارفهم عليه ، ولا سيما بملاحظة قوله «لازمون له» أي لا ينفكون عنه فانّه يشمل ما بعد الحياة كما يشمل حال الحياة ، فلو احتاجوا إلى نفقة بعد الموت وجب عليه القيام بها ، وهذا لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط .
ومعه لا مجال لقوله في المتن : وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ، لأ نّه خلاف الاحتياط لو لم يكن خلاف النص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 410 السطر 5 .
(2) الوسائل 3 : 53 / أبواب التكفين ب 31 ، 19 : 328 ـ 331 / كتاب الوصايا ب 27 ، 28 وغيرهما .
(3) الوسائل 9:240 / أبواب المستحقين للزكاة ب13 ح1، 21:525 / أبواب النفقات ب11 ح1.
|