ــ[120]ــ
ولو مع يسارها (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، ذكر النوري(1) (قدس سره) أنّ الرجل أو الطريق متفق على وثاقته ، إلاّ أ نّه اجتهاد ونظر منه ، ومعه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه(2) .
(1) لاطلاق الروايتين ، ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من الروايات من أنّ الكفن يخرج من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية والارث نظراً إلى أ نّه يدل على أن كفن الزوجة يخرج من أصل مالها إذا كان لها يسار(3) .
والوجه في عدم المنافاة : أن ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها أخص مطلقاً من تلك الطائفة ومعه لا بدّ من تخصيص خروج الكفن من أصل المال بغير الزوجة لأنّ كفنها على زوجها .
وهذا من غير فرق بين أن تكون الجملة الثانية في رواية الصدوق جزءاً من الرواية أم لم تكن ، لأنّ المدار إنّما هو على النسبة بين الطائفتين ، كانتا متصلتين أم منفصلتين .
على أنا لو أغمضنا النظر عن كون النسبة عموماً مطلقاً وفرضناهما متباينتين أيضاً يلزمنا تقديم ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من المال(4) على تلكم الطائفة ، إذ لو عكسنا الأمر وعملنا بتلك الطائفة للزم حمل(5) الروايتين على أن كفن الزوجة على زوجها بما إذا لم يكن للزوجة مال ولو بمقدار الكفن ، وهذا نادر في نادر ، وإطلاق الكلام المطلق وإرادة الفرد النادر منه مستهجن جدّاً فلا يمكن حملهما على تلك الصورة النادرة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) خاتمة مستدرك الوسائل 4 (22) : 247 .
(2) وقد رجع عن ذلك (دام ظلّه) واستظهر في المعجم 18 : 299 أنّ محمّد بن موسى بن المتوكل ثقة يعتمد عليه فليلاحظ .
(3) الوسائل 3 : 53 / أبواب التكفين ب 31 ، 19 : 328 ـ 331 / كتاب الوصايا ب 27 ، 28 وغيرها .
(4) الصحيح أن يُقال : الزوج بدل «المال» .
(5) لعلّ الصحيح : حمل الروايتين الدالّتين على أنّ كفن الزّوجة على زوجها على ما إذا ... .
|