[ 71 ] مسألة 71 : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال ، لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه (3) ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه (4) وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الاُمور العامة . ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما قدمناه في المسألة السابعة والستين من عدم جواز التقليد في المسائل الاُصولية سواء أكان متمكناً من الاستنباط في المسائل الفرعية أم لم يكن ، هذا إذا كان متمكناً من تشخيص موارد الاُصول والفحص المعتبر في جريانها . وأما إذا لم يتمكن منهما فلا شبهة في عدم كونها مورداً للتقليد بوجه .
(2) وذلك لأنها مورد للتقليد وهو من التقليد في الأحكام الفرعية حقيقة .
(3) لاشتراط جواز التقليد بالعدالة ، فمع العلم بانتفائها أو الشك فيها لا يجوز تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم إحرازه .
(4) لما تقدم في التكلّم على أقسام الاجتهاد من أن نظر المجتهد معتبر في أعمال نفسه ، وإن لم يجز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه .
(5) لاشتراط العدالة في الاُمور المذكورة كما يعتبر في التقليد ، فمع إحراز عدمها أو عدم إحرازها لا يترتب عليها أحكامها .
|