ــ[424]ــ
في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً ((1)) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً . وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله . وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ((2)).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا إشكال في بطلان غسله وصومه ، لأن الارتماس مفطر وهو حرام في نهار شهر رمضان ومع حرمته يقع على وجه الفساد ، كما أنه يوجب بطلان الصيام ، فهناك تلازم بين حرمة الارتماس وبطلان الغسل وبطلان الصيام . وأما في الإحرام فالارتماس متعمداً محرم في نفسه وموجب لبطلان الغسل دون الإحرام .
وأمّا إذا كان الارتماس سهواً وغفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله كما يصحّ صومه ، فان ارتكاب المفطر سهواً وغفلة غير محرم ولا موجب لبطلان الصيام حينئذ ، كما أنه غير محرم في الإحرام لصدوره سهواً وغفلة . فتحصل : أن الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعيّن إذا كان الارتماس متعمداً بطلا معاً وإذا كان نسياناً صحّا معا .
الجهة الثانية : أن الصوم غير الواجب المعيّن وغير صوم رمضان أيضاً يبطل بالارتماس في الماء إلاّ أن الغسل يقع صحيحاً ولا حرمة فيه ، لعدم حرمة الإفطار في الصوم المندوب أو الواجب غير المعيّن قبل الزوال ، فلا ملازمة بين بطلان الصوم وبطلان الاغتسال . هذا إذا وقع عن علم وعمد ، وأما إذا وقع سهواً وغفلة فلا إشكال في صحّة صومه وغسله ، لعدم بطلان الصوم بالمفطر عن غفلة ونسيان . هذا كلّه إذا نوى الغسل حال دخوله في الماء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإلاّ بطل الصوم خاصّة .
(2) تقدّم الإشكال فيه .
|