ــ[408]ــ
[ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء (1) وبالعكس(2) لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
[ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس(3) مع طهارة البدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الغسل بالمطر ويسأله عن أن تلك الكيفية في المطر كافية أو غير كافية ، وأجابه (عليه السلام) بأنّ الغسل به إذا كان كالغسل بغيره كماً وكيفاً أجزأه . فهاتان الصحيحتان ممّا لا دلالة له على ذلك المدعى .
نعم هناك رواية ثالثة لا يبعد ظهورها في الإطلاق بل هو قريب ، وهي رواية ابن أبي حمزة : «في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم» (1) . لدلالتها على أن القيام تحت المطر كاف في صحّة الغسل من دون اشتراط الترتيب فيه . إلاّ أنها مرسلة ، ولأجله لا يمكننا الاعتماد عليه . فالصحيح أن في الغسل في المطر لا بدّ من ملاحظة الترتيب .
جواز العدول عن إحدى كيفيتي الاغتسال إلى الاُخرى
(1) إذ لا دليـل على حرمة رفع اليد عن الترتيبي ، فلو كان غسل رأسه بقصد الغسل الترتيبي ثمّ بدا له في الغسل الارتماسي وارتمس يشمله قوله : «إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك» .
(2) هذا إنما يتصور على مسلكه من إمكان كون الارتماس تدريجياً ، وأمّا بناء على ما ذكرناه من أن الارتماس أمر آني دفعي الحصول فأمره دائر بين الوجود والعدم ولا يعقل فيه العدول والبداء في أثنائه .
إذا اغتسل في أقل من الكر
(3) لعدم الدليل على اشتراط الكثرة فيما يغتسل فيه بالارتماس ، ولإطلاق قوله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 232 / أبواب الجنابة ب 26 ح 14 .
|