ــ[325]ــ
الرّابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور(1) .
ــــــــــــــــــــــــــ
المساجد ، لأن الهتك في المشاهد إنما هو بعنوان كونها مزاراً ومعبداً فيوجب هتكها هتك المعابد كلّها حتى المساجد لأنها مما ينطبق عليه عنوان المعابد .
الرّابع من المحرّمات : دخول المسجد بقصد الوضع
(1) قدّمنا أن الوضع محرّم في نفسه لا من جهة حرمة الدخول(1) ، فلو وضع فيه شيئاً من الخارج ارتكب محرماً ، كما لا محالة أنه لو وضعه فيه بالدخول ارتكب محرّمين ، ولكن الأخذ جائز . والفارق ما ورد في النصوص من أن الجنب لا يتمكّن من أخذ ما في المسجد إلاّ من المسجد ولكنه يتمكّن من الوضع في غير المسجد(2) . وقد نقل العـلاّمة(3) وصاحب مفتاح الكرامة(4) عن سلاّر القول بكراهة الوضع في المساجد ، والظاهر أن مخالفته إنما هي في حرمة الوضع ، وما تقدّم نقله من بعضهم عن سـلاّر من ذهابه إلى كراهة مكث الجنب في المساجد لعلّه اشتباه .
|