دليل المحقّق الهمداني على اعتبار الطّهارة من الجنابة في الصّوام الواجب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7825


ــ[299]ــ

الصوم الواجب غير صوم رمضان ـ أدائه وقضائه ـ  كالصوم المندوب لا يعتبر فيه الطّهارة من الحدث الأكبر ، وذلك لعدم الدليل على اعتبارها ، وهو يكفي في الحكم بعدم الاشتراط وجواز البقاء على الجنابة فيه .

   وأمّا ما عن المحقِّق الهمداني (قدس سره) من أنّ شيئاً إذا اُثبتت شرطيته لفرد من أفراد الواجب مثلاً ثبتت لغيره من أفراد الطبيعة الواجبة لاتحادهما بحسب الماهيّة والحقيقة ، ومع شرطية شيء للماهية لا يختص الشرطية بفرد دون فرد ، وعلى ذلك جرت عادة الفقهاء (قدس سرهم) فان الصلاة مثلاً إذا قلنا إنها متقوِّمة بسجدتين وركوع واحد ثمّ أطلقنا لفظة الصلاة في مورد آخر وقلنا إنهامستحبّة مثلاً يتبادر منها إلى الأذهان تلك الصلاة التي اشترطنا فيها السجدتين والركوع . وفي المقام حيث اشترطنا في الصوم الواجب في شهر رمضان عدم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر فلا محالة تثبت شرطية ذلك لسائر الأفراد الواجبة أيضاً لاتحادها بحسب الماهية والحقيقة .

   ففيه : أن ما أفاده وإن كان متيناً في نفسه إلاّ أنه إنما يتمّ فيما إذا لم يثبت عدم اشتراط الماهية بذلك الشرط ، وفي المقام قد ثبت بمقتضى الإطلاقات عدم اشتراط ماهية الصوم بالاجتناب عن البقاء على الجنابة ، وذلك لما ورد من أنّ الصائم لا يضرّه أي ما صنع إذا اجتنب خصالاً ثلاثة أو أربعاً : الأكل والشرب ، والنساء والارتماس(1) ـ باعتبار عد الأكل والشرب واحداً أو اثنين ـ  فمنه يستفاد أن الاجتناب عن البقاء على الجنابة أو الكذب على الله ورسوله ونحوهما من الاُمور المشترطة في محلها إنما هي من الأوصاف والشرائط المعتبرة في شخص الصوم الواجب في رمضان وفي قضائه وليست وصفاً للماهية لتسري إلى جميع أفرادها .

   هذا كلّه في الصوم الواجب المعيّن ، وأما غير المعيّن فالأمر فيه أظهر ، لأنا لو كنا اشترطنا الطّهارة في الواجب المعيّن لم نكن نشرطها في غير المعيّن ، وذلك للتعليل الوارد في عدم اشتراط الطّهارة في الصوم المستحب أعني قوله (عليه السلام) : «أليس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 31 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 1 ح 1 .

ــ[300]ــ

هو بالخيار ما بينه ونصف النهار»(1) فان مقتضاه حسب المتفاهم العرفي أن كل صوم كان المكلّف مخيّراً فيه إلى نصف النهار لا يعتبر فيه الطّهارة من الحدث الأكبر .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 20 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net