إذا نقل الجنين بعد ولوج الروح فيه من رحم امه الى رحم اخرى فهل يلحق بالاولى أو بالثانية .. وعلى فرض لحوقه بالاولى فهل الثانية تكون محرماً عليه ؟ 

( القسم : أحكام المرأة الخاصة )

السؤال :  إذا نقل الجنين بعد ولوج الروح فيه من رحم امه الى رحم اخرى فهل يلحق بالاولى أو بالثانية .. وعلى فرض لحوقه بالاولى فهل الثانية تكون محرماً عليه ؟


الجواب :  الولد يلحق بالاولى ولا يترك الاحتياط برعاية مسائل المحرمية بالنسبة الى الثانية .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 10155      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  اذا كان الشخص يرضى بذكر عيوبه فهل تجوز غيبته ؟

  اني اذهب الى الصيد في امريكا (صيد الغزال والبط) , وبعض الاحيان عندما ارمي الغزالة تموت بعد وصولي اليها وكذلك استعمل القوس-السهم- ؟

  هل تشترطون وجود أمارات عقلائية ، لقبول الشاهدين العادلين ، كعدم ما يوجب الشك في شهادته ، كاستحالة الرؤية بسبب الغيوم الكثيفة ؟.. وهل تعتبر مثل المراصد الجوية ، أمارة عقلائية لتصحيح الرؤية الشرعية ، فيما لو كانت الأجواء الطبيعية ، سيئة لدرجة لا يمكن رؤية

  لو مات الرجل وترك زوجة وأطفال قاصرين وأوصى أن تكون الزوجة هي الوصية على الاطفال ، كل ذلك مع وجود الجد وبعد ذلك إختلف الجد والزوجة في بعض شؤون الاطفال والامور المتعلقة بالتركة ، فرأي من يقدّم ومن هو الوصي الشرعي على الاطفال ؟

  شاب مؤمن تقدم للزواج بفتاة مؤمنة ، و الفتاة رضيت به كزوج ، وكذلك عائلتها لعلمهم بأن ذلك الشاب حسن الدين والأخلاق ، ولم يكن هناك تردد في هذا الأمر ، ولكن قام أحد أقارب الفتاة بعمل استخارة على ذلك الزواج ( بدون علم الفتاة ووالدها ) فورد النهي فيها ، فعلمت

  بالنسبة للمواد الاستهلاكية كالدهن والأرز وأيضا العطور فلو بقيت هذه المواد على رأس السنة الخمسية ، لكن تبينت أن هذه المواد ليس لها قيمة في السوق بحيث يمكن تسعيرها ومن ثم تخميسها لأن المتبقي من المواد الاستهلاكية مقدار بسيط ، خصوصا العطور ففي السوق لا تقيم

  اني منذ شبابي اي من حين البلوغ الشرعي لم أكن أصلي ولم اصم ، والآن بلغت من ثلاثين عاماً وقد هداني الله تعالى الى طاعته والآن اريد ابراء ذمتي .. وقد كنت في تلك الايام اسأل أمي عن الصوم فتقول لي ما دمت لا تصلين فليس عليك صوم وانا اقتنعت بكلام والدتي والآن س

  شخص يصلي وفي أثناء الصلاة خرج من أنفه نقطة دم وسقطت على ملابسه ,ما حكم صلاته ؟

  ماهي نظرة الإسلام تجاه (المتوفي دماغيا ) من ناحية الواجبات من صلاة وصوم وغيرها ؟

  إذا كان أخذ إذن الولي بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع أمرا حرجيا ، وكانت الحالة بين الشاب والفتاة في غاية الحرج والخوف من الوقوع في الحرام من النظر واللمس الغير المقصود في حالة العمل .. فهل من باب التحرز والابتعاد من الوقوع في الحرام ، يجوز عقد الزواج ا

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net