اذا وجدت ساعة او نحوها في الشارع .. فماذا يجب علي فعله ؟ 

( القسم : احكام اللقطة )

السؤال :  اذا وجدت ساعة او نحوها في الشارع .. فماذا يجب علي فعله ؟


الجواب :  اذا لم يكن فيها علامة يمكن لصاحبها ان يتوصل بها اليها - كما لو كانت جديدة ليس فيها اي علامة خاصة بمالكها - جاز تملكها ، وإلا وجب تعريفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها تصدق بها عن صاحبها .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 11188      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم لعب الدومنة ؟

  وإذا كان جائزاً فكيف يكون ذلك ؟ وهل تجزي الصلاة معهم جماعة ؟ وكذلك بالنسبة لصلاة الجمعة لأنها ركعتين ، فهل تجزي الجمعة كذلك ؟ فكيف أصلي معهم مأموماً بأحدهم ؟

  من كانت بكرا وفقدت بكارتها باي صورة كانت , فهل يجب عليها الاستئذان من ابيها او جدها لزواج المتعة ؟

  ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة هل ينحصر صرفه في شراء الحنطة والخبز ام يجوز شراء اللحم والدهن واللباس به ؟

  إذا تأوه في القنوت بحيث التفت الجالسون اليه, فهل يضر ذلك بصلاته ؟

  يوجد عليّ الكثير من النذور من صيام ونحر وغيرها ، فكان من الاهمال لها النصيب الاكبر ( التسويف ) ، والان اريد ان اؤدي هذه الحقوق .. فماذا أفعل ، كم اصوم ، ماذا انحر؟.. وهل يجوز لي ان اتصدق ، او اخرج مالاً بدل هذه النذور ؟ انا املك المال والقدرة على الصيام

  شاب متدين لديه اموال من سهم الإمام المبارك .. وعنده اخ لامه وأبيه .. وأخوه هذا يعمل في بناء المنازل .. وقد شرع ببناء منزل ثم عجز عن إكماله بسبب الحالة الإقتصادية التعيسة في بلده .. السؤال : هل يجوز ان يعطي الاخ اخاه من السهم المبارك لاكمال المنزل ,ام لا

  نحن مجموعة اتفقنا في ما بيننا على دفع مبلغ شهري من المال ، وفي نهاية كل شهر أو بدايته يأخذ هذه المبالغ أحد منا . فهل تحتاج هذه الجمعية إلى صيغة شرعية للشخص الجامع للمال وكذلك المستلم للأموال ؟ أو هناك كيفية اُخرى حتى تصبح المبالغ محللة وجائز استلامها وأخ

  هل يجوز مراجعة الطبيب غير المماثل مع وجود المماثل ؟

  هل يجوز إخراج فطرة العيد وتحويلها للعملة الصعبة ، وإرسالها إلى المحتاجين في العراق ، علماً بأننا نقيم في أحد البلدان العربية ، علماً إنها قد تتأخر فترة من الزمن لحين وصولها ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net