اذا كان في ذمة زوجي باقي المهر أو ما يصطلح عليه بالمؤخر وكان ذلك المقدار من المتبقي يكفي لتأمين مخارج الحج, فهل يحق لي مطالبته لأداء ما عليّ من فريضة الحج ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  اذا كان في ذمة زوجي باقي المهر أو ما يصطلح عليه بالمؤخر وكان ذلك المقدار من المتبقي يكفي لتأمين مخارج الحج, فهل يحق لي مطالبته لأداء ما عليّ من فريضة الحج ؟


الجواب :  يحق بل يجب ذلك إلا اذا كان في مطالبته حرج عليك كما لو كان يوجب الشقاق او الطلاق فلا يجب حينئذ .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9690      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الشقوق التي توجد في باطن الرجل اذا كانت خفيفة او غزيرة وكان فيها اوساخ هل يجب ازالتها حين الغسل أو لا ؟

  هل يجوز استعمال زيت كبد الحوت لعلاج العين او لتقوية الجسد بصورة عامة ؟

  هل يجوز للأب ان يسب ابنه من دون وجود مسوق شرعي لهذا السب ؟.. وهل ترون ان السب اسلوب تربوي يحق للأب ممارسته فيما لو حصل شيء من الابن ، يعتبره والده تقصيراً منه لابيه ؟

  هناك بعض المستحضرات التي تستخدم في ازالة رائحة العرق وهي اما بودرة عادية أو بودرة مضغوطة التي من مكوناتها (الكحول) فما حكم استعمالها علماً أن بعضها صناعة أمريكية؟

  ما حكم لبس الخواتم والحلي للنساء ؟

  لو كبر المكلف تكبيرة الاحرام ثم اعتقد(خطأ)ان صلاته قد بطلت فكبرثانية بلا ان يأتي بأي مناف فهل تصح صلاته ؟

  اذا كنت اشك في اداء الحروف في القراءة من مخارجها الصحيحة فهل يجب التكرار حتى تؤدى من مخارجها ؟ وهل يجب سجدة السهو لذلك ؟

  هل يحق لوكلائكم العفو عن بعض الخمس حين المحاسبة ؟

  هل تشترطون وجود أمارات عقلائية ، لقبول الشاهدين العادلين ، كعدم ما يوجب الشك في شهادته ، كاستحالة الرؤية بسبب الغيوم الكثيفة ؟.. وهل تعتبر مثل المراصد الجوية ، أمارة عقلائية لتصحيح الرؤية الشرعية ، فيما لو كانت الأجواء الطبيعية ، سيئة لدرجة لا يمكن رؤية

  لو أراد المأموم في صلاة الجمعة الاحتياط بأداء صلاة الظهر بعدها .. هل يكون تمام الاحتياط عدم الائتمام في صلاة العصر بمن لم يحتط بالصلاتين ؟ وإن كان ذلك سليماً فأتساءل فيما إذا كان الإمام والمأموم مختلفان في ركنية أحد الواجبات ، فالإمام يراه واجباً غير ركن

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net