البنوك الأهلية المحضة ولكن للكفار إذا فتحوا فرعاً لهم في البلاد الإسلامية مثل البنك البريطاني ..فهل يجوز الإقتراض منه ؟ 

( القسم : احكام البنوك )

السؤال :  البنوك الأهلية المحضة ولكن للكفار إذا فتحوا فرعاً لهم في البلاد الإسلامية مثل البنك البريطاني ..فهل يجوز الإقتراض منه ؟


الجواب :  لا يجوز ما لم يكن تمويله يتّم من قبل غير محترمي المال من الكفّار .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9346      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  كيف تصلى صلاة الوحشة ؟

  ما حكم إعطاء شخص زكاة الفطرة ، وهو يحلق لحيته بدون سبب شرعي ؟

  هل يجوز للأب ان يسب ابنه من دون وجود مسوق شرعي لهذا السب ؟.. وهل ترون ان السب اسلوب تربوي يحق للأب ممارسته فيما لو حصل شيء من الابن ، يعتبره والده تقصيراً منه لابيه ؟

  ما حكم صوم يوم الشك ، واجب أم لا ؟ وإذا لم يصمه وعلم أن هذا اليوم أول يوم من رمضان في الظهر .. ماذا يجب أن يفعل .. هل عليه كفارة ؟

  لدي سؤالين حول الخمس ، ارجو من سماحتكم التكرم بالاجابة عنهما :

  اذا اوقف الشخص ارضاً وبنائها على كونها حسينية لتقام فيها مناسبات اهل البيت عليهم السلام ، ولم يكن هو ملتفتاً حينها لغير ذلك ، ولكن اليوم تستعمل الحسينيات في المناسبات العرفية من قبيل مجالس العزاء للاموات ومجالس الاعياد والاعراس .. فهل يجوز استعمالها باعت

  هل يجوز لمن صام القضاء أن يفطر قبل الزوال لسبب طارئ مثلاً ؟

  بحكم عملي في حسينية ، عثرت في مخزن تابع للحسينية على مواد وحقائب فيها ملابس وغيرها . وبعد الاستفسار عن مالكها تبين لي أنها تعود لأشخاص قسم منهم اموات وقسم آخر مجهولين ، وقد مضى على خزنها مدة تزيد على ثلاثة سنوات وقد تلف بعضها أو تضرر بسبب سوء الخزن ومرور

  لقد قمت بفتح حساب بنكي لدى فرع من البنوك الأجنبية الربوية الموجودة في قطر، وبعد ذلك قمت بالاقتراض من ذلك البنك ، وقد قصدت في قلبي حين استلام القرض الاستيلاء على أموال الكفار، وبعد ذلك اتضح لي أن البنك المذكور يتم تداول ملكيته في سوق الأوراق المالية في بل

  اذا قام المكلف بالتيمم بالرخام جاهلاً بحكمه عند سماحة السيد وعلم بعد العمل به لمدة 3 اشهر بانها مسألة احتياطية وهو لا يعلم من ِمن العلماء الأعلام يجيز التيمم بالرخام حسب الاعلمية ليرجع اليه في هذه المسألة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net