اذا كان في ذمة زوجي باقي المهر أو ما يصطلح عليه بالمؤخر وكان ذلك المقدار من المتبقي يكفي لتأمين مخارج الحج, فهل يحق لي مطالبته لأداء ما عليّ من فريضة الحج ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  اذا كان في ذمة زوجي باقي المهر أو ما يصطلح عليه بالمؤخر وكان ذلك المقدار من المتبقي يكفي لتأمين مخارج الحج, فهل يحق لي مطالبته لأداء ما عليّ من فريضة الحج ؟


الجواب :  يحق بل يجب ذلك إلا اذا كان في مطالبته حرج عليك كما لو كان يوجب الشقاق او الطلاق فلا يجب حينئذ .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9529      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  فسخ العقد اللازم من احد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر هل فيه أثم ؟

  قبل خمسين سنة قامت اختان بارضاع كل واحدة طفل الاخرى لايجاد المحرمية 24 ساعة ..والآن وقد مضى نسلان على الحادثة التفت الاولاد بان جملة من المحارم بالرضاعة قد تم زواجهما وتوالدا ولو استمر الحال فان عدد المحارم المتزوجين كذلك قد يتجاوز عشرات الآلاف واذا فرض

  هل يجوز تحضير الارواح بطريقة الفنجان وغيره ؟

  عندما توفي الوالد رحمه الله اوصى في وصيته استخراج الثلث مما يملك واوصى بخمس سنوات صلاة وخمسة شهور صيام والباقي يقسم نصفين ، نصف يعطى لحق الامام والسادة والنصف الثاني يصرف على القصر من اولاده وبناته .

  هل يجوز للشخص ان ياخذ جزءا من خمسه بأذن الوكيل ، فيضعه في الصندوق الخاص بالعائلة حيث تصرف ايرادات هذا الصندوق في المشاريع الخيرية .

  هل الحزن الشديد على الميت يخرج صاحبه من الصابرين ، مع انني راضي بقضاءالله ، حامداً له ، والمفقود هو أعز أبنائي وأفضلهم ؟

  هل يجوز تركيب ( اللولب ) للمرأة , علماً بان التي تقوم بوضعه طبيبة متخصصة ؟

  هل يجوز الدخول في المعاملة المعروفة بالدولار الصاروخي حيث يدخل المشترك فيها باربعين دولار ويخرج بعد بيعه الشهادات الثلاثه والقسائم بمبلغ ضخم نسبياً ؟

  ما هو الاختلاط المسموح به لأجل الزواج ، دواماً أو متعة ، وخصوصاً في موضوع الزواج المنقطع ؟.. فهل يسمح للرجل والمرأة الجادين في النية ، والعاقدين العزم حقيقة على الزواج ، هل يسمح لهم التحدث عن قرب ، والدخول في التفاصيل الحياتيه ، مع احتمال الدعابة والطرفة

  اذا مر على القماش عام ثم خيط ولبس فهل عليه خمس؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net