هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم ؟ وإذا نشر خبر بواسطة الصحف والمجلات وشاع في البلاد الاسلامية عن موضوع ما يحصل العلم بذلك ، أم لا ؟ 

( القسم : النجاسات )

السؤال :  هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم ؟ وإذا نشر خبر بواسطة الصحف والمجلات وشاع في البلاد الاسلامية عن موضوع ما يحصل العلم بذلك ، أم لا ؟


الجواب : الشياع المفيد للعلم في موضوع ما حجة مفيدة لثبوت حكمه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7971      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في الوصية الواردة في نهج البلاغة ( من الوالد الفان المقر للزمان ) احتج بعض المخالفين بقوله مخاطبا الامام الحسن عليه السلام وواصفا له: (عبد الدنيا وتاجر الغرور.. وصريع الشهوات) ، أقول: احتج هذا المخالف بهذه الكلمات مدعيا بأن كلام الامام علي عليه السلام دل

  بني مسجد جامع في بلدة ، ثم بني بعده مسجد أكبر منه بكثير ، وأصبح يعرف بالجامع أيضا .. فأيهما هو الجامع شرعا ؟.. وما هو الملاك في تحديد ذلك ، مع أن الجمعة تقام في أحدهما تارة وفي الآخر أخرى ، والعرف يعتبر هما كبيرين رئيسيين .. وما حكم الاعتكاف فيهما ؟

  ربما يجد الإنسان في الطريق بعض الكبونات التي تعطيها الحكومة للارزاق .. فماذا يصنع الواجد ؟

  ذكرتم في "مناسك الحج" صفحة (53) مسألة (141) : أنه لا يجوز دخول مكة لاحد إلا محرما ، إلا من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما .. فهل صاحب سيارة الاجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة وجدة كثيرا حكمه كذلك ؟

  ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن نفسه ؟

  نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل ، أو الوقف في ما بين فقرات التسبيحات الاربع في الركعة الثالثة والرابعة ، ولزوم الوصل ، وأنه لو حدث الوقف أو الفصل ولو لاجل عدم ضبط بعض كلمات احدى الفقرات ، فلا مجال لاعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها ، بل لابد من اعادتها

  في بعض البلاد المنحلة خلقيا لا يبالون بالستر ، فيخرجون عراة في الشواطئ والاندية .. فهل يجوز النظر إلى عوراتهم بلا تلذذ ؟ وإذا كانوا لا يبالون بلمس الاجانب لهم .. فهل يجوز لمسهم بلا تلذذ ؟

  هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي مافاتها ، لو لم تكن قد صلت بعد ابتداء من التسع سنين ، أو من الحيض ؟

  هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال ، بحيث يسددونها تدريجيا ، بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله ، إن بالشكل النقدي ، أو بشكل عقارات وسندات وأراض .. فما هو الحكم في هذه

  على تقدير علمه با كمال عدة الشهر السابق ، وبعد الذبح قامت بينة على خلاف ذلك ، أو عمل بالبينة ، ثم انكشف خلافها بأحد الاسباب كالعلم وامثاله .. فما هو حكمه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net