قلتم في مسألة (269) : ( ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ) .. فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا إستظل بجانب المحمل ، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  قلتم في مسألة (269) : ( ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ) .. فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا إستظل بجانب المحمل ، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه ؟


الجواب : المراد هو الثاني.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7284      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  اذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ، ومن جملة الوصايا حجة ، فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته .. هل تكفي هذه الحجة عن الميت ، أم لا بحكم الاكراه له ولغيره ؟ واذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الاجر

  هل تعود عدالة شخص ما ، أو امام جماعة ، بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب ؟

  في فرض السؤال السابق ، ولكن كان المقتول كافرا ؟

  من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة ، وكان بانيا أن يأتي بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الافراد ( ندبا ) .. فهل يجوز له أن يحرم لحجه من أدنى الحل ، أم لابد من الرجوع إلى احد المواقيت ؟

  امرأة ارادت أن لا تترك غسل الجمعة في اربعين أسبوع على التوالي ، وفي أثناء ذلك ترى الدم ايام العادة ، قيل: لا يضر بغسل الجمعة الاتيان به أثناء العادة .. فهل هذا القول صحيح ، أم لا ؟

  هل يسوغ للاب أو ولي اليتيم ترك ابنه أو اليتيم أميا ( لا يقرأ ولا يكتب ) ؟.. وهل هناك فرق بين الولد والبنت في ذلك ؟

  هل تجب الموالاة في السعي ؟.. وما مقدار وجوبها ؟

  حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها ، ولكنه بعد إنطلاق الحصية من يده لايستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين ، لكي يتقين تماما أنها أصابت الجمرة ، ولكنه يتوقع توقعا كبيرا أنها أصابتها .. فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة ،

  قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = 3.45غر

  هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب المتعارفة في زماننا ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع يده عنها ، أم لا يجوز ذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net