مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّاً تبريزياً إلا20 مثقالا ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور .. فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة ؟ 

( القسم : المطهرات )

السؤال :  مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّاً تبريزياً إلا20 مثقالا ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور .. فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة ؟


الجواب :  إن كلا من الوزن والمساحة كاف في تعيين المقدار.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8968      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يصح اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟

  المعروف أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولكنا نلاحظ أن كثيرا من المساجد المعروفة فيها قبور، كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي ومسجد الطوسي وغيرها؟

  هل يجزي إذا شك الإنسان في ذكر الركوع ، أو السجود ، أو التشهد أن يعيد الذكر ، ولكن بنية الذكر المطلق ؟

  يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه ، وتثبت الولد أو تنفيه .. فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبية ؟.. وهل يترتب على هذه التقارير الطبية أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا ، سواء وجد الشهود أم لم يوجد ؟.. وهل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد ؟

  ما تقولون في ولد الزنا .. هل هو محرم لابيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم ، فيترتب عليه ما يترتب على الولد ( الشرعي ) ، إلا ما استثني من الارث ؟

  إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان ، وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء .. فما هو حكم صومه ؟

  ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) .. هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى ، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط ؟

  هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( المستند ) الأول ، وظاهر ( مصباح ) السيد سرور ( ص511 ) الثاني ؟

  ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق ، وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو رب

  شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه والذي يكفي لجريانه على جميع الاجزاء مع مراعاة الاعلى فالاعلى، فهل يصح ذلك؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net