المسألة (65) المنهاج: (فائدة الاستبراء تترتب عليه، ولو بفعل غيره) ما معنى هذه العبارة (ولو بفعل غيره)؟ 

( القسم : أحكام التخلي )

السؤال :  المسألة (65) المنهاج: (فائدة الاستبراء تترتب عليه، ولو بفعل غيره) ما معنى هذه العبارة (ولو بفعل غيره)؟


الجواب :  المراد أن أثر الاستبراء وهو إلغاء احتمال ناقضية الرطوبة الخارجة ونجاستها بعد الاستبراء بمباشرة استبراء شخص آخر للذي بال، كزوجته أو وصيفته، ولا ينحصر بمباشرة نفسه، ولعله قد لايتمكن من ذلك لمرض ونحوه والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8995      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز التصرف بأموال الولد بما ينفعه اذا حصل عليها من الاسهم ، أو من غير ذلك ؟.. وما الحكم لو كان صغيرا ؟

  إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله : هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك .. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟

  بعض المسيحيات الاوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي ، ثم تطلبن الطلاق من المحاكم المدنية ، لان الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي .. فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا ، أم أنه لا قيمة له ؟.. وهل تعتبر المرأة في هذه ال

  إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجأ ت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر .. فما حكم صلاتهما ، هل تبطل صلاتهما معا ، أو صلاة المتأخر؟

  من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان ، وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية .. فهل يستطيع أن يدخل مكة ، ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية ، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إ

  لو شك المكلف بين الثانية والثالثة ، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أخرى بين الثالثة والرابعة .. فكيف يعمل حينئذ ؟

  هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا ، أم أنه والانثى على حد سواء ؟ ومع فرض وجود الخصوصية .. هل يجزي النائب في الحج ذبح الانثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر ؟

  اذا كانت صيغة النذر غير شرعية ، كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس .. فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة ؟ واذا لم يكن ملزما .. فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة ، أم لا

  هل يجوز لمن عليه فدو الظل إذا كان فقيرا أن يتصدق به على نفسه ؟

  هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف ، أو على الوسادة ، أو على الفراش ، أو على السجادة ، وأمثال ذلك في صورة الاختيار؟.. وما الحكم عند الاضطرار؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net