هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لايقدر عليها أو محرجة، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الاكبر أو الاصغر مع ما فيه من الحرج؟ 

( القسم : أحكام الغسل والوضوء والتيمم )

السؤال :  هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لايقدر عليها أو محرجة، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الاكبر أو الاصغر مع ما فيه من الحرج؟


الجواب :  لا تجب الازالة والاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا يجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الأمرين، إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9597      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة ، ولكن ما الوجه لديكم سيدي في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين ، مع أنه ليس من فروع العلم

  ما حكم البناء على القبور الموجودة في المقبرة الموقوفة على عامة الناس ؟ وإن كان محرما .. فما هو وجه البناء على قبور مقبرة الغري ؟

  هل الفصل بين الطواف وصلاتة بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة ؟

  هل يجوز للرجل أن يلمس البالغة غير المكلفة شرعا باعتبار الجنون ، وكذلك لمس المرأة للصبي البالغ المجنون ، كما ربما ينقل عنكم ، أم أن النقل غير صحيح لعدم الجواز؟

  هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس ، أو إلى زوال الحمرة المشرقية ؟

  إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كا

  المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها ، إذا كانت وظيفته الوضوء .. فكيف يأتي به ؟ واذا أراد التيمم او الاستنابة في التيمم .. فما هي كيفية ذلك ؟ وفي صورة عدم وجود النائب .. هل تكفي اليد الواحدة ، أم لا ؟

  قلتم في المسألة (15) في لباس المصلي: ( لا مانع من الشعر الموصول بالشعر ) .. فما هو الحكم اذا كان الشعر الموصول من الكافر؟

  إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة .. فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين ، ولكنه كان مجهول الحال والهوية ، ولا يعلم اسلامه ؟

  وعلى فرض ان العمرة كانت عمرة التمتع ، وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده .. فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net