إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟ 

( القسم : أحكام الغسل والوضوء والتيمم )

السؤال :  إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟
وكذا لو كان في الاذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟


الجواب :  لايجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7249      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته .. فما هي الاحكام المترتبة على ذلك ؟.. وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية ، أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟

  هل يجوز للانسان أن يذهب إلى مكان يحتمل فيه وقوع المعصية ، كسماع أغاني أو غيبة ؟.. وهل يجوز له أن يرتبط بعمل يحتمل فيه ترك واجب ( كالصلاة ) ، أو ارتكاب محرم ؟

  في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل يشترط اذن الحاكم الشرعي ، أم لا ؟

  من انقطعت أخباره ، وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها .. هل يحكم ظاهرا بوفاته ؟.. هل تقسم تركته ؟.. هل يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته بعدها ؟

  الاسهم التي في أرض الموات ، والمتداول شراؤها وبيعها بين الناس ، والمعروف أن أرض الموات لا تملك الا بالاحياء ، الا أن الناس يتنافسون على هذه الاسهم باعتبار أنها تدع لهم فرصة لاحياء هذه الاراضي ، من جهة أن الدولة ترفع الحضر من قبلها عن أرض الموات ، وتسمح ل

  في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولابد أن يكون أخذه برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمين يعدون بالالاف .. فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه ؟.. فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايد

  قلتم في المسألة (15) في لباس المصلي: ( لا مانع من الشعر الموصول بالشعر ) .. فما هو الحكم اذا كان الشعر الموصول من الكافر؟

  في حال فقدان الماء يجب البحث عنه، وذلك مسافة غلوة سهم في الارض الحزنة، وغلوة سهمين في الارض السهلة، فما هو المقدار بالامتار؟

  من لا يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار.. هل يسقط عنه وجوب الصيام ، لو فرض أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد ؟

  نذر شيئا لاحد نذرا عرفيا لاشرعيا فعزله ، أو بدون ذلك عزل مالا لصرفه في سبيل الله ، أو لاحد .. فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا ، من جهة وجوب الخمس وغيره ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net