إذا قال شخص: أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره .. فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟ 

( القسم : الصوم - أحكام المفطرات )

السؤال :  إذا قال شخص: أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره .. فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟


الجواب :  إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد ، كما لعله الظاهر لم يبطل صومه ، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل ، والله العالم. 

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6240      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة .. فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه ، بل يعيدها في الوقت بعد ذلك ، أم لا ، علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول ع

  حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها .. فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية .. فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الارباح ( خمسة )؟

  ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال ؟.. هل هذا جائز للمكلف غير المضطر؟ وإذا كان غير جائز .. فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا ، ومع غير الاضطرار ؟

  إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة ، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة .. فهل يجزئه الاحرام من أدنى الحل ؟

  إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته مثلا بداع إلهي ، ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء .. فهل يكون ذلك مبطلا للركوع ، أم لا ؟

  الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة ، أم لابد من اخراجه من مال مخمس ؟

  هل يجوز تأخير طواف النساء في الحج إلى مدة طويلة ، أم لا ، كما لو أخره إلى شهر رجب ؟

  المرتد الفطري إذا أظهر التوبة فيجب تجديد العقد مع زوجته ، فإن لم يفعل ذلك .. فما حكم الأولاد ؟.. وما واجب الزوجة حينئذ ؟

  ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما

  هل يجوز اللجوء إلى مؤسسات الحكومة للتحاكم في الأمور الحياتية كالاعتداء على النفس ، أو المال ، أو العرض ، أو غير ذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net