إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون رأيه كذا .. فهل يبطل صومه ؟ 

( القسم : الصوم - أحكام المفطرات )

السؤال :  إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون رأيه كذا .. فهل يبطل صومه ؟


الجواب :  لا يبطل بذلك ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6983      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا كان شخص له القدرة على حجز مساحة كبيرة جدا من أرض الموات ، من أجل أن يبني فيها بيوتا ، ويبيعها بعد عمارتها .. فهل يجوز له ذلك ، علما بأن ذلك في بلد تحتاج الناس فيه للارض ، لانها بعد عمارتها ترتفع قيمتها جدا ؟

  لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي .. فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة على فرض امكان ذلك علميا وطبيا ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟

  لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين ، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق ، ورغبا معا في الطلاق ، وكان الزوج على إستعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح .. فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟

  زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت ، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا .. فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد ، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله ، دون ما تعيين لنوع محدد من القوت ؟

  ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن نفسه ؟

  هل تطهر حشوة الاسنان الصناعية بزوال عين النجاسة من باطن الفم أم لا؟

  هناك شهادات استثمار تحصل بدفعك للبنك 500 ليرة مثلا كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوضة على أن يعطون بدل كل 100 ليرة نصيبا ( سهما ) واحدا في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك .. ف

  ( نزهونا عن الربوبية ، وقولوا فينا ما شئتم ) .. هل أن هذه المقولة حديث ؟.. وإلى من تنسب من الائمة الاطهار؟

  ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين ، على سهم الامام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد ؟.. وكيف يكون التعذر ؟

  في كتاب الوسائل باب 61 في كتاب الصلاة : عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة ، وتقول الرواية : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الشرك أخفى من دبيب النمل ، وقال : ومنه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا .. فهل هذه الرواية صحيحة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net