هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث .. فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث .. فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟


الجواب : إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة ، فلا يجوز للضامن فسخه ، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا ، لأن عقد الضمان لازم ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7325      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى اختيارا مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر ، والساعي جالس فقط ؟

  3 الحالة الثالثة: أن يصلي الانسان صلاة ثلاثية ، فيجد نفسه مشغولا بالتسليم ، ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة ؟ وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لا يزال في الركعة الثانية ، وقد وقع منه هذا التسليم سهوا ، ففي هذه الحالة يبني على أ

  إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها ، وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض .. هل عليه خمس الاصل ، أو

  وهل يلزمه شيء في الفرضين المذكورين ؟

  عند استثناء مؤنة الربح .. هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال ، أو يعم ما اذا عمل عملا بنفسه ، كحفر الارض لاجل الاشجار ، ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل باجرة ؟.. فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى ، أم لا ؟

  هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لإعطائهم الفطرة ، كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي ؟..

  هل هناك إذن عام في مجهول المالك ، أم يحتاج إلى الاستئذان ؟

  الاتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر واقامتها راجح أم لا ؟ وكذا في غيرها من النوافل المرتبة ، ان كانت قبل فريضتها كالفجر ، أو غير مرتبة ؟

  لو أن رجلا من أهالي النجف يشتغل لدى شركة في بغداد ويعطى منزلا في بغداد مادام مشتغلا لدى الشركة ، وتسكن معه زوجته بحيث يرجع يومين إلى النجف كل أسبوع:

 إذا إنتبه المكلف قبل طلوع الشمس بقليل ، وكان متضايقا جدا ، ولا يمكن أن يصلي وهو على هذه الحالة ، وإذا ذهب للتخلي تطلع الشمس وهو لم يخرج بعد من بيت الخلاء .. فما هو حكمه الشرعي في مثل هذه الصورة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net