اذا أقدم شخص على قتل امرأة لاعراف عشائرية ، ثم ندم على جريمته .. فهل يجب عليه الكفارة ، اذا سامحوه الورثة بالدية ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  اذا أقدم شخص على قتل امرأة لاعراف عشائرية ، ثم ندم على جريمته .. فهل يجب عليه الكفارة ، اذا سامحوه الورثة بالدية ؟


الجواب : قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع ، أي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وحيث لا يتمكن من الأول ، يبقى عليه الاخيران ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8109      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم استبدال الرجل ذكره بفرج إنثى ، أو استبدال الانثى فرجها بذكر رجل ، بالعمليات التي يجريها أطباء العصر؟ إذا كان هذا لغرض شهواني فقط ، أو كان لغرض الانجاب ، كأن يكون المستبدل مصابا بعقم لا يشفى ، ولحبه النسل استبدل فرجه ؟

  محلات غسل الملابس التي لايعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل ، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس ، واحتمال أن يودع أناس لايراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات ، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات .. ماحكم الملابس التي

  لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن بهذه الصورة (على سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان مكروه، إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو.. الخ، فلو نقل الناقل الفتوى، واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين، فهل يجب عليه اعلام من سمع منه ذلك، وإذا كا

  إذا كان مجلس مبنيا على المسامحات في الايذاء والتعديات كبعض مجالس الشبان ، فربما يعصر أحد أنف أحد مزاحا فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ، ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب ، بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح .. فهل يوجب مثل ذلك الدية ، أم لا

  إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها .. فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟.. أو هل هو مأثوم ؟

  إذا بلغ الصبي .. فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس ، فور بلوغه ؟

  هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟

  هل أكل ما يصطاد على طريقة صيد اللهو والمعاوضة عليه محرمان ؟

  إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة ، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس ، لكن لا يخرجه عادة في حياته .. فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين ، قبل أخذ التركة ؟

  هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي ، والحال أن المنفعة المقصودة منه محرمة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net